يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٧٧، البناية ١/ ٧٤٨، فتح القدير ١/ ٢١٤، مجمع الأنهر ١/ ٦٥. (٢) لعدم وروده، وقد نصّ غير واحد على بدعيته كما في الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٧ و البحر الرائق ١/ ٢٥٢. يُنظر: الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٦، البناية ١/ ٧٤٨، البحر الرائق ١/ ٢٥٢، النهر الفائق ١/ ١٥١. (٣) أي أن الصائم لا يُبالغ في الإرخاء حفظاً للصوم؛ لأنه إذا استنجى وبالغ حتى وصل الماء إلى موضع الحقنة يفسد صومه. يُنظر: درر الحكام ١/ ٤٩، البحر الرائق ٢/ ٣٠٠، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٧، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٤٨. (٤) هذه الصفة ذكرها غير واحد من الحنفية، وذكروا أن المبالغة في الإرخاء أول الاستنجاء تُفعل تكميلاً للتطهير، وأن الابتداء بأصبع ثم أصبعين ثم ثلاث؛ لأن الضرورة تندفع بالأصبع، فإن احتاج زاد بالأصبع الثاني؛ إذ لا يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة، ولم يذكر المؤلف هنا الاستنجاء ببطون الأصابع لا برؤوسها، وهو مذكورٌ في البدائع والخانية ودرر الحكام وغيرها، ووجهه كيلا يشبه إدخال الأصبع في العورة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١، فتاوى قاضيخان ١/ ١٥، المحيط البرهاني ١/ ٤٤، درر الحكام ١/ ٤٩، مجمع الأنهر ١/ ٦٦. (٥) الفتاوى الظهيرية (٤/أ). (٦) الإدبار معناه هنا: الذهاب بالحجر إلى جانب الدُّبُر، والإقبال ضدّه، كما في درر الحكام ١/ ٤٨. (٧) يعني: ويدبر بالثاني. (٨) في (ب): يقبل الرجل بالحجر الأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث، والمثبت هو الموافق لتعليهم.