للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإِتْباع الماء أدب (١).

ولا يسن في حدث الريح والنوم (٢). (ق)

وصفة الاستنجاء: أن يستنجي بيده اليسرى بعد أن يُرخي موضعَ الاستنجاء إذا لم يكن صائماً (٣)، ويُصعد الرَّجُل أصبعَه الوسطى على سائر الأصابع صُعوداً قليلاً في ابتداء الاستنجاء، ويغسل موضعه، ثم يُصعد بُنصُره إذا غَسَل مراتٍ، ثم يُصَعِّد خُنصُره، ثم سبّابته، ويغسل موضعه حتى يطمئنَّ قلبه أنه قد طهر (٤). (ظ) (٥)

وكيفيته بالحَجر: أن يُدْبِر (٦) بالحجر الأول ويُقبِلَ بالثاني ويُدْبِرَ بالثالث إن كان في الصيف، وفي الشتاء (يُقْبِلُ الرَّجُل بالحجر الأول ويُقبِلُ بالثالث) (٧) (٨)؛ لأنّ في الصيف خصيتاه متدليتان فلو أقبل


(١) يعني اتباع الماء الحجارة أدب؛ لتحصيل الطهارة المتفق عليها، وإقامة السنة على الوجه الأكمل، ولم يكن سنة لعدم مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على فعله.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٧٧، البناية ١/ ٧٤٨، فتح القدير ١/ ٢١٤، مجمع الأنهر ١/ ٦٥.
(٢) لعدم وروده، وقد نصّ غير واحد على بدعيته كما في الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٧ و البحر الرائق ١/ ٢٥٢.
يُنظر: الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٦، البناية ١/ ٧٤٨، البحر الرائق ١/ ٢٥٢، النهر الفائق ١/ ١٥١.
(٣) أي أن الصائم لا يُبالغ في الإرخاء حفظاً للصوم؛ لأنه إذا استنجى وبالغ حتى وصل الماء إلى موضع الحقنة يفسد صومه.
يُنظر: درر الحكام ١/ ٤٩، البحر الرائق ٢/ ٣٠٠، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٧، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٤٨.
(٤) هذه الصفة ذكرها غير واحد من الحنفية، وذكروا أن المبالغة في الإرخاء أول الاستنجاء تُفعل تكميلاً للتطهير، وأن الابتداء بأصبع ثم أصبعين ثم ثلاث؛ لأن الضرورة تندفع بالأصبع، فإن احتاج زاد بالأصبع الثاني؛ إذ لا يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة، ولم يذكر المؤلف هنا الاستنجاء ببطون الأصابع لا برؤوسها، وهو مذكورٌ في البدائع والخانية ودرر الحكام وغيرها، ووجهه كيلا يشبه إدخال الأصبع في العورة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١، فتاوى قاضيخان ١/ ١٥، المحيط البرهاني ١/ ٤٤، درر الحكام ١/ ٤٩، مجمع الأنهر ١/ ٦٦.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٤/أ).
(٦) الإدبار معناه هنا: الذهاب بالحجر إلى جانب الدُّبُر، والإقبال ضدّه، كما في درر الحكام ١/ ٤٨.
(٧) يعني: ويدبر بالثاني.
(٨) في (ب): يقبل الرجل بالحجر الأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث، والمثبت هو الموافق لتعليهم.

<<  <   >  >>