للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالأول تتلطخ خصيتاه فلا يُقبِل، ولا كذلك في الشتاء (١).

والمرأة تفعلُ كما يفعلُ الرَّجُل في الشّتاء في الأوقات كلِّها (٢).

وهذا ليس بشرط؛ بل يُفعل على وجه يُحَصِّل المقصود (٣). (ف) (٤)

هذا إذا كانت النجاسة التي على موضع الاستنجاء قدر الدّرهم أو أقلّ، فإن كان أكثر هل يكفيه الحجر (٥)؟ الأصحّ أنه يكفيه (٦).

ولو كانت في غير موضع الاستنجاء لا يجوز إلا الغسل (٧). (خ) (٨)


(١) قال أبو الحسنات اللكنوي في عمدة الرعاية ٢/ ١٨٦ ما ملخّصه:" والحاصلُ أنّ الأنثيين في أيّام الصيفِ تكونُ مرسلةً وتبلغ قريبَ المخرج، فإن أقبل بالحجرِ الأوّل تلوثت الخصية بالنجاسة التي على الحجر، فلذا كان الأولى للرَّجلِ أن يدبرَ بالأوّل ثمَّ يقبل، فإنّ احتمالَ التلويث في المرَّة الثانيةِ ضعيف؛ وأمّا في الشتاءِ فيقبلُ بالحجر الأوّل لأن إذهابه من جانبِ الدبرِ إلى القبلِ أبلغُ في التنقيةِ من إذهابه من القبلِ إلى الدبر؛ لأنّ الخصيةَ في الشتاء تكون مرتفعةً عن محاذاةِ المخرج، فإذا فرغَ من الأوّل أدبرَ بالثاني، وأقبل بالثالث؛ لأنَّ في اختلافِ الجهاتِ مع التثليثِ تحصلُ التنقيةُ.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٧٧، البناية ١/ ٧٤٩، درر الحكام ١/ ٤٨، مجمع الأنهر ١/ ٦٥.
(٢) أي أنَّ المرأة تدبرُ بالأوّل في كل الأحوال؛ لأنَّه لا حاجز بين فرجها ومخرجها، ففي الإقبالِ يلزم تلوّث فرجها؛ فلذا شرعَ لها أن تدبرَ بالأوّل ثمّ تقبل بالثاني، ثمَّ تدبرُ بالثالثِ مبالغةً في التنقية.
يُنظر: البناية ١/ ٧٤٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٨، درر الحكام ١/ ٤٩، مجمع الأنهر ١/ ٦٥، عمدة الرعاية ٢/ ١٨٧.
(٣) لأنّ المقصود حصول الإنقاء لا كيفيته.
يُنظر:: المحيط البرهاني ١/ ٤٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٨، درر الحكام ١/ ٤٨، مجمع الأنهر ١/ ٦٥.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٣.
(٥) في (ج) زيادة: الأول.
(٦) لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقا من غير فصل بين قليل النجاسة وكثيرها، وهذا اختيار أبي الليث السمرقندي وتبعه الكاساني، وهو مرويٌّ عن أبي حنيفة، وعن أبي يوسف في إحدى الروايتين عنه، وهذا الذي اختاره في الدرر والبحر والدرّ، وقال محمد: لا يكفيه الحجر؛ لأن ما فوق الدرهم غير معفو عنه سواء على المخرج أو على غيره.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٥، فتح القدير ١/ ٢١٦، البحر الرائق ١/ ٢٥٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٩، منحة الخالق ١/ ٢٥٤.
(٧) لأنه لما جاوز موضع الاستنجاء صار من باب إزالة النجاسة، وهو واجب بخلاف الاستنجاء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٧٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٨.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣.

<<  <   >  >>