يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٧٧، البناية ١/ ٧٤٩، درر الحكام ١/ ٤٨، مجمع الأنهر ١/ ٦٥. (٢) أي أنَّ المرأة تدبرُ بالأوّل في كل الأحوال؛ لأنَّه لا حاجز بين فرجها ومخرجها، ففي الإقبالِ يلزم تلوّث فرجها؛ فلذا شرعَ لها أن تدبرَ بالأوّل ثمّ تقبل بالثاني، ثمَّ تدبرُ بالثالثِ مبالغةً في التنقية. يُنظر: البناية ١/ ٧٤٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٨، درر الحكام ١/ ٤٩، مجمع الأنهر ١/ ٦٥، عمدة الرعاية ٢/ ١٨٧. (٣) لأنّ المقصود حصول الإنقاء لا كيفيته. يُنظر:: المحيط البرهاني ١/ ٤٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٨، درر الحكام ١/ ٤٨، مجمع الأنهر ١/ ٦٥. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٣. (٥) في (ج) زيادة: الأول. (٦) لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقا من غير فصل بين قليل النجاسة وكثيرها، وهذا اختيار أبي الليث السمرقندي وتبعه الكاساني، وهو مرويٌّ عن أبي حنيفة، وعن أبي يوسف في إحدى الروايتين عنه، وهذا الذي اختاره في الدرر والبحر والدرّ، وقال محمد: لا يكفيه الحجر؛ لأن ما فوق الدرهم غير معفو عنه سواء على المخرج أو على غيره. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٥، فتح القدير ١/ ٢١٦، البحر الرائق ١/ ٢٥٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٩، منحة الخالق ١/ ٢٥٤. (٧) لأنه لما جاوز موضع الاستنجاء صار من باب إزالة النجاسة، وهو واجب بخلاف الاستنجاء. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٧٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٨. (٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣.