للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والاستنجاء بالماء أفضل (١).

وكيفيته: أن يجلس كأفرج ما يكون ويرخي نفْسَه حتى (يظهر) (٢) ما تداخل فيه من النجاسة فيغسله، وهو غير مقدّر (٣)، لكن يغسل فرجَه حتى يطمئنّ قلبُه أنه قد (طهر) (٤)، ويصبُّ الماء قليلاً ثم يزيد ليكون أطهر، ويستنجي بوسط الأصابع (٥).

والمرأة كذلك (٦). (خ) (٧)

وقال عامة المشايخ (٨): إنّها تجلس مُنفرجةً تُفرِّج بين رجليها ثم تغسل ما ظهر منها (٩).

ويغسل يديه قبلَ الاستنجاء وبعده، هو المختار (١٠).


(١) لأنه يقلع النجاسة، والحجر يخففها فكان الماء أولى، وهو مقيد بما إذا حصل من غير كشف للعورة.
يُنظر: الهداية ١/ ٣٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٧٧، البحر الرائق ١/ ٢٥٤.
(٢) في (أ): يطهر.
(٣) يعني بعدد.
(٤) في (ب): ظهر.
(٥) لا برؤوسها كيلا يشبه إدخال الأصبع في العورة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١، المحيط البرهاني ١/ ٤٤، درر الحكام ١/ ٤٩، مجمع الأنهر ١/ ٦٦.
(٦) يعني في صفة الاستنجاء. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١، المحيط البرهاني ١/ ٤٤.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤.
(٨) يعني: أكثر فقهاء الحنفية. يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٧٧، عمدة الرعاية ١/ ٦٩.
(٩) وتمامه في الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٥٩: فلا تُدخل أصبعها في قُبلها، ويكفيها أن تغسل براحتيها أو بعرض أصابعها. ويُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٤، البناية ١/ ٧٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ٤٩.
(١٠) تكميلاً للتطهير، وهذا المصحح في الخانية والفتح والنهر والدرّ وغيرها، وقيل: بعده فقط، وقيل: قبله فقط.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠، فتاوى قاضيخان ١/ ١٥، فتح القدير ١/ ٢١٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦، النهر الفائق ١/ ٣٧، الدر المختار ص ٢١.

<<  <   >  >>