يُنظر: الهداية ١/ ٣٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٧٧، البحر الرائق ١/ ٢٥٤.(٢) في (أ): يطهر.(٣) يعني بعدد.(٤) في (ب): ظهر.(٥) لا برؤوسها كيلا يشبه إدخال الأصبع في العورة.يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١، المحيط البرهاني ١/ ٤٤، درر الحكام ١/ ٤٩، مجمع الأنهر ١/ ٦٦.(٦) يعني في صفة الاستنجاء. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١، المحيط البرهاني ١/ ٤٤.(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤.(٨) يعني: أكثر فقهاء الحنفية. يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٧٧، عمدة الرعاية ١/ ٦٩.(٩) وتمامه في الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٥٩: فلا تُدخل أصبعها في قُبلها، ويكفيها أن تغسل براحتيها أو بعرض أصابعها. ويُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٤، البناية ١/ ٧٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ٤٩.(١٠) تكميلاً للتطهير، وهذا المصحح في الخانية والفتح والنهر والدرّ وغيرها، وقيل: بعده فقط، وقيل: قبله فقط.يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠، فتاوى قاضيخان ١/ ١٥، فتح القدير ١/ ٢١٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦، النهر الفائق ١/ ٣٧، الدر المختار ص ٢١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute