(٢) ذيل الثوب: أسفله أو ما جُرَّ منه إذا أُسبل. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ١٢، لسان العرب ١١/ ٢٦٠. (٣) ليست في المصدر. (٤) لأن النجاسة انتقلت إليها؛ إذ لا يخلو كل ماء في الغسلات الثلاث عن نجاسة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٢٨، البحر الرائق ١/ ٢٤٥، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٥. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤. (٦) لأن الغرض التطهير، ولا يكون إلا بطاهر. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٣، البناية ١/ ٧٤٩، البحر الرائق ١/ ٢٥٢، مجمع الأنهر ١/ ٦٥. (٧) السرقين: الزِبْل تُدمل به الأرض. يُنظر: تهذيب اللغة ١٣/ ١٤٨، تاج العروس ٣٥/ ١٨٢. (٨) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب مناقب الأنصار، باب ذكر الجن]، (٥/ ٤٦: برقم ٣٨٦٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها، فقال: «من هذا؟» فقال: أنا أبو هريرة، فقال: «ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة». يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨١، الهداية ١/ ٣٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٣، البناية ١/ ٧٥٩، عمدة الرعاية ٢/ ١٩١. (٩) لما فيه من إفساد المال وتنجيسِ الطاهر من غير ضرورة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٣، البناية ١/ ٧٤٩، عمدة الرعاية ٢/ ٩٢. (١٠) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٢٦، (تحقيق: محمد الغازي). (١١) بخلاف ما لو كشف لاغتسال أو تغوط فإن فيه ضرورة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨، البناية ١/ ٧٥٠، البحر الرائق ١/ ٢٣٢، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٨.