للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أصاب ماءُ الاستنجاء (١) كمَّه أو ذيلَه (٢) إن أصابه الماء الأول [أو الثاني] (٣) أو الثالث تنجس نجاسة غليظة (٤)،

وإن أصابه الماء الرابع فحكمه حكم الماء المستعمل. (خ) (٥)

وإنما يستنجي بالأشياء الطّاهرة مثل الحَجَر والمَدَر والخرقة (٦).

ولا يستنجي بالأشياء النّجسة مثل الرَّوْث والسِّرقين (٧) (٨).

وكذلك لا يستنجي بمطعومِ الآدميِّ وعَلَف الحيوان مثل البُرِّ والحشيش (٩). (طح) (١٠)

وينبغي ألّا يستنجي إذا كان في موضعٍ يقعُ بصرُ غيره عليه، وإن استنجى يصير المُستنجي فاسقا؛ لأنه كَشَف العورة من غير ضرورة فيه (١١).


(١) المراد بماء الاستنجاء: غسالة النجاسة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٦، البحر الرائق ١/ ٢٤٥.
(٢) ذيل الثوب: أسفله أو ما جُرَّ منه إذا أُسبل. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ١٢، لسان العرب ١١/ ٢٦٠.
(٣) ليست في المصدر.
(٤) لأن النجاسة انتقلت إليها؛ إذ لا يخلو كل ماء في الغسلات الثلاث عن نجاسة.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٢٨، البحر الرائق ١/ ٢٤٥، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٥.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤.
(٦) لأن الغرض التطهير، ولا يكون إلا بطاهر.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٣، البناية ١/ ٧٤٩، البحر الرائق ١/ ٢٥٢، مجمع الأنهر ١/ ٦٥.
(٧) السرقين: الزِبْل تُدمل به الأرض. يُنظر: تهذيب اللغة ١٣/ ١٤٨، تاج العروس ٣٥/ ١٨٢.
(٨) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب مناقب الأنصار، باب ذكر الجن]، (٥/ ٤٦: برقم ٣٨٦٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها، فقال: «من هذا؟» فقال: أنا أبو هريرة، فقال: «ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة».
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨١، الهداية ١/ ٣٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٣، البناية ١/ ٧٥٩، عمدة الرعاية ٢/ ١٩١.
(٩) لما فيه من إفساد المال وتنجيسِ الطاهر من غير ضرورة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٣، البناية ١/ ٧٤٩، عمدة الرعاية ٢/ ٩٢.
(١٠) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٢٦، (تحقيق: محمد الغازي).
(١١) بخلاف ما لو كشف لاغتسال أو تغوط فإن فيه ضرورة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨، البناية ١/ ٧٥٠، البحر الرائق ١/ ٢٣٢، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٧٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٨.

<<  <   >  >>