للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن احتاج إلى كشْف العورة يستنجي بالحجر ولا يستنجي بالماء (١).

(ك) (٢)

وإن كان القومُ يستنجون على النّهر يجوز عند مشايخ بخارى (٣) (٤)، خلافاً لمشايخ العراق (٥) (٦). (ظ) (٧)

ويسمِّي قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح (٨).

(هـ) (٩)


(١) لأنه يمكنه أن يمسح المخرج من تحت الثياب بنحو حجر، بخلاف الاستنجاء بالماء.

يُنظر: البناية ١/ ٧٥٠، البحر الرائق ١/ ٢٥٤، مراقي الفلاح ص ٢٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٨.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٥/أ).
(٣) بخارى بلدة من بلدان ما وراء النهر، ومنها تخرّج كثير من العلماء، وعلى رأسهم الإمام البخاري صاحب الصحيح، وهي اليوم تقع في دولة أوزبكستان، وعاصمتها طشقند، ويبلغ عدد سكان هذه الدولة قرابة ٣٢ مليون نسمة. يُنظر: معجم البلدان ١/ ٣٥٣، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ١/ ١٦٩، موقع إحصائيات الأمم المتحدة على شبكة الانترنت: data.un.org/
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٢٦ من هذا البحث.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٢٦ من هذا البحث.
(٦) أشار ابن الهمام إلى أنّ الخلاف في هذه المسألة فرعٌ عن الخلاف بين مشايخ بخارى ومشايخ العراق في مسألة التطهّر من موضع وقوع النجاسة المرئية كالبول في النهر ونحوه إذا لم يظهر أثر النجاسة، فمشايخ العراق قالوا: يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأ، وقال في البدائع: "إنّه ظاهر الرواية"، ومشايخ بخارى قالوا: يتوضأ من جانب الوقوع دون ترك أو تحريك، إلا أن يظهر أثر النجاسة، وهو قول أبي يوسف وصحّحه ابن الهمام وقال على إثره: "ويوافقه ما في المبتغى: قوم يتوضئون صفاً على شطّ النهر جاز".
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٦٠، بدائع الصنائع ١/ ٧٣، المحيط البرهاني ١/ ٩٦، حَلْبة المُجلّي ١/ ٢٩٧، فتح القدير ١/ ٨٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٩.
(٧) الفتاوى الظهيرية (٤/ب).
(٨) لما روى أحمد في مسنده، (١٤/ ٣٢٩:برقم ٨٧١١) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " كل كلام، أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر - أو قال: أقطع - ". حسنه النووي، وضعفه ابن حجر والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع للنووي ١/ ٧٣، نتائج الأفكار لابن حجر ٣/ ٢٥١، إرواء الغليل ١/ ٢٩.

قال العيني: مبينا وجه الدلالة من الحديث: "لأن الاستنجاء أمر من الأمور فيبدأ فيه بذكر الله تعالى، والوضوء أيضا أمر آخر، فيبدأ به أيضا ليكون عاملا بالحديث في كل الأحوال".
يُنظر في فقه المسألة: الهداية ١/ ١٥، المحيط البرهاني ١/ ٤٢، البناية ١/ ١٩٨، فتح القدير ١/ ٢٤، البحر الرائق ١/ ١٩.
(٩) الهداية ١/ ١٥.

<<  <   >  >>