للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا فرَغ من الاستنجاءِ يغسل اليدين، وقيل: كما يُطَهِّر موضعَ الاستنجاء يُطَهِّر اليد أيضا (١).

و الاستبراء (٢) واجبٌ (٣)، حتى يستقر قلبُه على انقطاع العَوْدِ، وذلك بالمشيِ، أو التنحْنُح، أو النّومِ (٤) على شقِّه الأيسر (٥).

ولو عرض له الشّيطان كثيراً لا يلتفت إلى ذلك كما في الصّلاة (٦).

(ك) (٧)

وينضَح فرجه بماء حتى لو رأى بللاً حمله على بِلَّة الماء، به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (٨).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٨٣ من هذا البحث.
(٢) الاستبراء: طلب براءة المخرج عن أثر الرشح حتى يزول أثر البول بمشي ونحوه مما ذكر المؤلف أعلاه، وهو مغاير للاستنجاء والاستنقاء، وهو خاص بالرجل، وأما المرأة فقد ذكروا أنها لا تحتاجه، بل تصبر قليلا ثم تستنجي.
يُنظر: البناية ١/ ٧٤٤، درر الحكام ١/ ٤٩، البناية ١/ ٧٤٤، مراقي الفلاح ص ٢٢.
(٣) لأنه لا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول؛ إذ ظهور الرشح برأس الذكر مثل تقاطره يمنع صحة الوضوء.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٧٨، درر الحكام ١/ ٤٩، مراقي الفلاح ص ٢٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٤٤.
(٤) أراد الاضطجاع كما في درر الحكام ١/ ٤٩
(٥) لكن صّحح في الدرر، ومجمع الأنهر، والدرّ أنّ طباع الناس تختلف في الاستبراء، ولذا قال ابن عابدين: "هذا هو الصحيح فمن وقع في قلبه أنه صار طاهراً جاز له أن يستنجي؛ لأن كل أحد أعلم بحاله". فظهر أنه ليس بواجب مطلقاً.
يُنظر: درر الحكام ١/ ٤٩، مجمع الأنهر ١/ ٦٧، الدر المختار ص ٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٤٥.
(٦) يعني كما لا يلتفت ذلك في الصلاة، وذلك لما رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن]، (١/ ٣٩: برقم ١٣٧) عن عباد بن تميم، عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: «لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا».

يُنظر: الأصل ١/ ٥٣، المبسوط ١/ ٨٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٣، المحيط البرهاني ١/ ٧٦، فتح القدير ١/ ٢١٣.
(٧) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٥/أ).
(٨) لم أقف عليه إلا من فعله -صلى الله عليه وسلم-، فقد روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا توضأ]، (١/ ٤٣:برقم ١٦٨) عن الحكم أو ابن الحكم، عن أبيه، (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بال ثم توضأ ونضح فرجه) قال الترمذي: اضطربوا فيه. وضعفه ابن عبد البر، وابن القطان، وحسّنه ابن حجر، وروى الترمذي في سننه، [أبواب الطهارة، باب في النضح بعد الوضوء]، (١/ ١٠٤:برقم ٥٠)، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: جاءني جبريل، فقال: "يا محمد، إذا توضأت فانتضح". قال الترمذي: "هذا حديث غريب". وضعفه ابن حبان، والنووي، والعيني، وغيرهم. يُنظر في الحكم على هذه الأحاديث: سنن الترمذي ١/ ١٠٤، بيان الوهم والإيهام ٥/ ١٣٠، العلل المتناهية ١/ ٣٥٦، خلاصة الأحكام ١/ ١٢٣، هداية الرواة لابن حجر ١/ ٢٠٦.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ٨٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٣، المحيط البرهاني ١/ ٧٦، فتح القدير ١/ ٢١٣.

<<  <   >  >>