للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتسنُّ النّية (١)،

فلو ترك قال المتقدمون (٢): لا يُثاب، وقال المتأخرون: يثاب (٣). (خ) (٤)

وسُنّ الترتيب (٥)، والموالاة (٦) وهو: أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بغيرها (٧).

ويُكره أن يستعينَ في وضوئه بغيره إلّا عند العجز (٨).


(١) لتحصيل الثواب، ولم تكن واجبة؛ لأن المأمور به في الوضوء ليس إلا غسلا ومسحا في الآية، ولم يعلمها النبي -صلى الله عليه وسلم- للأعرابي مع جهله.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٠٢، الهداية ١/ ١٦، البحر الرائق ١/ ٢٤، عمدة الرعاية ١/ ٢٩٠.
(٢) الأشهر أن المتقدمين من الحنفية هم من أدرك الأئمة الثلاثة، محمد بن الحسن وأبا يوسف وزفر، ومن لم يدركهم فهم المتأخرون، وقيل غير ذلك. يُنظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٦٣١، عمدة الرعاية ١/ ٤٢.
(٣) وجه عدم حصول الثواب في قول المتقدمين هو أنّ الوضوء بغير نية ليس الوضوء الذي أمر به الشرع، وإذا لم ينو فقد أساء وأخطأ وخالف السنّة إلا أنه تجوز صلاتُه؛ لأن الحدث لا يبقى مع الوضوء، ولا تلازم بين الصحة والثواب، وهذا القول هو المصحح عند الحنفية، بل حكاه ابن نُجيم في الأشباه إجماعاً، وهذا لضعف القول الثاني كما ذكر اللكنوي، وأما حصول الثواب مع عدم النية في قول المتأخرين فلأنّ الثواب مستحقٌ بالإخلاص، فإن من توضأ بماء نجس ولم يعلم به حتى صلى لم تجز صلاته في الحكم لفقد شرطه، ولكن يستحق الثواب لصحة عزيمته وعدم تقصيره.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٥، البحر الرائق ١/ ٢٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٧، حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٢٥، عمدة الرعاية ١/ ٢٩١.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣.
(٥) لمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه، ولم يكن فرضاً؛ لأن الواو العاطفة بين أعضاء الوضوء في آية المائدة لمطلق الجمع لا للترتيب. يُنظر: المبسوط ١/ ٥٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٢، فتح القدير ١/ ٣٥، البناية ١/ ١٥٨،
(٦) لمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه، ولم تكن فرضاً؛ للإطلاق في آية المائدة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٢٧، المبسوط ١/ ٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٢٢.
(٧) وعرفها الحصكفي بقوله: غسل المتأخر أو مسحه قبل جفاف الأول بلا عذر.
يُنظر: المبسوط ١/ ٥٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٣، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٩، الدر المختار ص ٢٢.
(٨) ليكون أعظمَ لثوابه وأخلصَ لعبادته، وظاهره: مطلق الاستعانة، لكن قال ابن عابدين: وحاصله أن الاستعانة في الوضوء إن كانت بصبّ الماء أو استقائه أو إحضاره فلا كراهة بها أصلاً ولو بطلبه، وإن كانت بالغسل والمسح فتكره بلا عذر.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٨، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٩، مراقي الفلاح ص ٣٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧.

<<  <   >  >>