للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالحاصلُ أنّ ما يُكره للمتوضئ سبعةٌ (١): الكذبُ، والنّميمةُ، والغيبةُ (٢)، ومسُّ الذكر، والقُبلةُ، واللّمسُ، والمباشرةُ بغير ثوب (٣).

ويشربُ فَضْلَ وضوئه قائماً (٤).

ولا يتكلّم في خلال الوضوء؛ لأنه شبيهٌ بالصلاة (٥).

ويملأ الإناءَ عند الفراغ من الوضوء (٦).


(١) الظاهر أنّ المؤلف أراد هنا ما يجعل الوضوء مستحبّاً بعد هذه الأمور السبعة، فعبّر بالكراهة لكون هذه الأمور تؤثّر على تمام الوضوء بعد الفراغ منه، وفيه شيء من التجوّز، وغيره من عامّة الحنفية إذا أطلقوا الكلام في مكروهات الوضوء قصدوا ما يُكره فعله أثناء الوضوء، وممّا ذكروه: الإسراف في الماء، والتقتير فيه، وضرب الوجه به، والتكلم بكلام الناس، والاستعانة بغيره من غير عذر، وتثليث المسح، وغير ذلك.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ١٧، تبيين الحقائق ١/ ٧، درر الحكام ١/ ١٢، منحة السلوك ص ٤٨٢، مراقي الفلاح ص ٣٦.
(٢) لأنّ الكذب، والنّميمة، والغيبة من النجاسات المعنوية، فكان الوضوء بعدها مستحبّاً.
(٣) لأنّ مسّ الذكر، والقُبلة واللّمس، والمباشرة بغير ثوبٍ محلُّ خلاف بين الفقهاء في إيجاب الوضوء منها من عدمه، ولذا قال الحصكفي فيما يُستحب منه الوضوء بعد أن ذكر الغيبة والكذب: "وللخروج من خلاف العلماء"، قال ابن عابدين شارحاً: " كمسِّ ذكره ومسِّ امرأة"، ووجه استحباب الخروج من الخلاف هو: أن أداء العبادة على وجه متفقٍ عليه أولى من أدائها على وجهٍ مختلفٍ فيه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧٥، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٢، الدر المختار ص ١٨، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٨٥ و ٩٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٩٠.
(٤) لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الطهارة، باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟] (١/ ١٠٢:برقم ٤٨) عن أبي حيّة، قال: "رأيت عليّاً توضأ .... ، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". صحّحه الترمذي والنووي. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي ١/ ١٠٢، خلاصة الأحكام ١/ ٩٨، البدر المنير ٢/ ١١١.
ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع ١/ ٢٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٩، تبيين الحقائق ١/ ٧، البناية ١/ ٢٥٠ فتح القدير ١/ ٣٦.
(٥) لكن قال ابن نجيم في البحر ١/ ٣٠: ترك كلام الناس لا يكون أدبا إلا إذا لم يكن لحاجة، فإن دعت إليه حاجة يخاف فوتها بتركه لم يكن في الكلام ترك الأدب.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٨، تبيين الحقائق ١/ البناية ١/ ٢٥٠، فتح القدير ١/ ٣٦، درر الحكام ١/ ١٢، البحر الرائق ١/ ٣٠.
(٦) استعداداً لوضوء آخر كما قال الشرنبلالي، لكن قال ابن نجيم: "وينبغي تقييده بما إذا لم يكن الوضوء من النهر أو الحوض؛ لأن الوضوء منه أيسر من الوضوء من الإناء".
يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٦، البحر الرائق ١/ ٣٠،حاشية ابن عابدين ١/ ١٢٥.

<<  <   >  >>