للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأكثره خمسةُ أثوابٍ: درعٍ معها، وخرقة تُربط على الثديين فوق الأكفان (١).

ويكره أن تُكفّن في الثوبين (٢).

والمراهقةُ بمنزلة البالغة (٣).

وإن كان صغيراً فلا بأس بأن يكفّن في ثوبٍ واحد (٤).

والمراهق بمنزلة البالغ (٥). (طح) (٦)

وإن كان بالمال كثرةٌ، وبالورثة قلةٌ فكفن السنّة أولى، وإن كان على العكس فكفنُ الكفاية أولى (٧).


(١) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (٤٥/ ١٠٦:برقم ٢٧١٣٥) عن ليلى ابنة قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند وفاتها، " وكان أول ما أعطانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر "، قالت: " ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا ". ضعفه ابن القطان والألباني، وحسّنه ابن الملقن، وقال النووي: "إسناده حسن إلا رجلا لا أتحقق حاله". يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع ٥/ ٢٠٥، البدر المنير ٥/ ٢٢٠، إرواء الغليل ٣/ ١٧٣.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٩٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٧، الهداية ١/ ٨٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٣.
(٢) لأن مبنى حالة المرأة على الستر فيزاد في المجزئ من كفنها على الرجل.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٥٨، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٧، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٢، الاختيار ١/ ٩٣، البناية ٣/ ٢٠٣.
(٣) لأن المراهقة في حال حياتها تخرج فيما تخرج فيه البالغة عادة؛ فكذا تكفن فيما تكفن فيه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠٧، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٨، البحر الرائق ٢/ ١٩١، مجمع الأنهر ١/ ١٨١.
(٤) لأن في حال حياته كان يجوز الاقتصار على ثوب واحد في حقه فكذلك بعد الموت.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٥٩، المبسوط ٢/ ٧٣، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٨، منحة السلوك ص ٢١١.
(٥) لما مرّ ذكره في المراهقة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠٧، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٤.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٦٣، (تحقيق: محمد الغازي).
(٧) لم أقف على وجهه، ولعله لتعلق حق الورثة به، وقد استشكل ابن نُجيم هذا تبعاً لابن الهمام فقال: "ومقتضاه أنه لو كان عليه ثلاثة أثواب، وليس له غيرها، وعليه دين أن يباع واحد منهما للدين؛ لأن الثالث ليس بواجب حتى ترك للورثة عند كثرتهم فالدين أولى مع أنهم صرحوا كما في الخلاصة بأنه لا يباع شيء منها للدين كما في حالة الحياة إذا أفلس، وله ثلاثة أثواب، وهو لابسها ولا ينزع عنه شيء ليباع".
يُنظر: البناية ٣/ ٢٠٦، فتح القدير ٢/ ١١٤، البحر الرائق ٢/ ١٨٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٦٢.

<<  <   >  >>