يُنظر: شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٢٩، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٥. (٢) لأنّ من يجبر على نفقته في حال حياته يجبر على كفنه بعد موته، وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فالكفن على قدر ميراثهم كالنفقة. يُنظر: فتح القدير ٢/ ١١٣، لسان الحكام ص ٣٣٧، البحر الرائق ٢/ ١٩٢، النهر الفائق ١/ ٣٨٥، مراقي الفلاح ص ١٦١. (٣) يعني ولو كان الميت الزوجة، فيجب الكفن على الزوج وإن تركت مالاً؛ لأن كفنها ككسوتها، وهي واجبة عليه وإن كانت غنية، وهذا هو قول أبي يوسف، وهو المصحح في المراقي، والدر المختار، ونقله ابن نُجيم عن الخلاصة، والظهيرية، والخانية. يُنظر: البحر الرائق ٢/ ١٩١، مراقي الفلاح ص ٢١٥، الدر المختار ص ١١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٦ (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٦٧. (٥) لأن تكفين المسلم فرض كفاية يأثم بتركه جميع من علم به. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٧٤، البناية ٣/ ١٩٥، البحر الرائق ٢/ ١٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٦١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٦. (٦) يعني أنّ الحي إذا لم يجد ثوباً يصلي فيه فليس على الناس أن يسألوا له ثوباً؛ لأن الحي يقدر على السؤال بنفسه بخلاف الميت.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٧٤، البناية ٣/ ١٩٥، البحر الرائق ٢/ ١٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٦١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٦. (٧)