للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وُيقدّم الكفنُ من التركة على سائر الحقوق (١).

وإن لم يترك مالاً فالكفن على من تجب عليه النفقة (٢)، وإن كان الزوج وإن تركت مالاً، وعليه الفتوى (٣). (ف) (٤)

وإن لم يترك الميت مالاً، ولم يكن هناك أحدٌ يجب عليه نفقته في حياته كان كفنه على النّاس، فإن لم يقدروا سألوا النّاس (٥)، بخلاف الحيّ إذا لم يجد ثوباً فإنّه يسأله بنفسه لا الجيران لأجله (٦). (ف) (٧)


(١) لأن هذا من أصول حوائج الميت فصار كنفقته في حال حياته، وقال الطحاوي عن هذه المسألة: "أكفان الموتى من تركاتهم مبداة على ديونهم، وعلى وصاياهم، وعلى ما يجب لوارثيهم من تركاتهم بمورثهم عنهم، وهذا قول فقهاء الأمصار جميعا الذين تدور الفتيا عليهم، ويرجع فيها إلى أقوالهم".
يُنظر: شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٢٩، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٥.
(٢) لأنّ من يجبر على نفقته في حال حياته يجبر على كفنه بعد موته، وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فالكفن على قدر ميراثهم كالنفقة.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ١١٣، لسان الحكام ص ٣٣٧، البحر الرائق ٢/ ١٩٢، النهر الفائق ١/ ٣٨٥، مراقي الفلاح ص ١٦١.
(٣) يعني ولو كان الميت الزوجة، فيجب الكفن على الزوج وإن تركت مالاً؛ لأن كفنها ككسوتها، وهي واجبة عليه وإن كانت غنية، وهذا هو قول أبي يوسف، وهو المصحح في المراقي، والدر المختار، ونقله ابن نُجيم عن الخلاصة، والظهيرية، والخانية.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ١٩١، مراقي الفلاح ص ٢١٥، الدر المختار ص ١١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٦
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٦٧.
(٥) لأن تكفين المسلم فرض كفاية يأثم بتركه جميع من علم به.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٧٤، البناية ٣/ ١٩٥، البحر الرائق ٢/ ١٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٦١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٦.
(٦) يعني أنّ الحي إذا لم يجد ثوباً يصلي فيه فليس على الناس أن يسألوا له ثوباً؛ لأن الحي يقدر على السؤال بنفسه بخلاف الميت.

يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٧٤، البناية ٣/ ١٩٥، البحر الرائق ٢/ ١٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٦١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٦.
(٧)

<<  <   >  >>