(٢) الإبْرِيسَم: الحرير أيضاً. وفيه لغات: أفصحها: بكسر الهمزة والراء. يُنظر: الصحاح ٥/ ١٨٧١، المخصص ١/ ٣٨٤. (٣) اعتبارا للكفن باللباس في الحياة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠٧، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٣، البناية ٣/ ٢٠٢، البحر الرائق ٢/ ١٨٩، مجمع الأنهر ١/ ١٨١. (٤) الظاهر أن مراده أنه لا بأس بتكفين النساء بالحرير؛ اعتباراً بلبسهنّ الحرير في حياتهن. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٤٣، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٧، فتح القدير ٢/ ١١٤، مجمع الأنهر ١/ ١٨١، الدر المختار ص ١١٩. (٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن]، (٢/ ٧٥:برقم ١٢٦٤) عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيضٍ، سحولية من كرسف، ليس فيهن قميص ولا عمامة». يُنظر: المبسوط ٢/ ٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٧، البحر الرائق ٢/ ١٨٩، مراقي الفلاح ص ٢١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٥. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ٨١١ من هذا البحث. (٧) لزوال ملك الميت عنه بقبضهم. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٧٤، فتح القدير ٢/ ١١٣، البحر الرائق ٢/ ١٩١، الفتاوى الهندية ١/ ١٦١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٥.