للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما لا يُباح للرجال لبسه حال الحياة لا يُباح تكفينه بعد الوفاة كالحرير والإبْرِيسَم (١) (٢).

ولا بأس بتكفينهنّ بعد الوفاة (٣).

والتكفينُ بالبياض أفضل (٤).

ويُدفع هذا الكفن من جميع ماله وإن كان عليه الدّين (٥)، إلا أن يكون الغرماءُ قد قبضوا فلا يُستردُّ منهم (٦). (طح) (٧)


(١) فتاوى قاضيخان ١/ ١٦٧.
(٢) الإبْرِيسَم: الحرير أيضاً. وفيه لغات: أفصحها: بكسر الهمزة والراء. يُنظر: الصحاح ٥/ ١٨٧١، المخصص ١/ ٣٨٤.
(٣) اعتبارا للكفن باللباس في الحياة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠٧، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٣، البناية ٣/ ٢٠٢، البحر الرائق ٢/ ١٨٩، مجمع الأنهر ١/ ١٨١.
(٤) الظاهر أن مراده أنه لا بأس بتكفين النساء بالحرير؛ اعتباراً بلبسهنّ الحرير في حياتهن.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٤٣، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٧، فتح القدير ٢/ ١١٤، مجمع الأنهر ١/ ١٨١، الدر المختار ص ١١٩.
(٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن]، (٢/ ٧٥:برقم ١٢٦٤) عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيضٍ، سحولية من كرسف، ليس فيهن قميص ولا عمامة».
يُنظر: المبسوط ٢/ ٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٧، البحر الرائق ٢/ ١٨٩، مراقي الفلاح ص ٢١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٥.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٨١١ من هذا البحث.
(٧) لزوال ملك الميت عنه بقبضهم.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٧٤، فتح القدير ٢/ ١١٣، البحر الرائق ٢/ ١٩١، الفتاوى الهندية ١/ ١٦١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٥.

<<  <   >  >>