للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا نُبش الميتُ وهو طريٌّ كفّن ثانياً من جميع المال، فإن كان قد قُسم ماله، فالكفنُ يكون على الوارث دون الغرماء، وأصحاب الوصايا (١).

رجلٌ مات في مسجدِ قومٍ، فقام أحدُهم وجمع الدّراهم لتكفينه، ففضُل من ذلك شيءٌ إن علم صاحب الفضل ردّه عليه، وإن لم يعرف كفّن به محتاجاً آخر، ولا يتصدّق على الفقراء (٢).

رجلٌ كفّن ميتاً [من ماله، ثمّ وجد الكفنَ في يد رجلٍ كان له أن يأخذ منه، وإن كان وهبه للورثة، وكفّنه الورثة، فالورثة أحقُّ به، وكذا لو كفّن ميتاً] (٣) فافترسه سبُعٌ كان الكفن له (٤). (ف) (٥)

رجلٌ مات في السّفينة فإنه يُغسّل، ويكفّن، ويصلّى عليه، ويُلقى في البحر (٦). (ظ) (٧)


(١) لأن حاجته إلى الكفن في المرة الثانية كحاجته إليه في المرة الأولى، فإن قسم المال فهو على الوارث دون الغرماء وأصحاب الوصايا؛ لأن بالقسم انقطع حق الميت عنه فصار كأنه مات ولا مال له فيكفنه وارثه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠٩، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٤، البناية ٣/ ٣٠٦، فتح القدير ٢/ ١١٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٥.
(٢) لم أقف على وجهه، ولعله يرده على من تصدّق به أولاً؛ لأنه أحق به، وتكفينه لمحتاج آخر إن لم يعرف المتصدق، أو تعذر إرجاع ما تصدّق به إليه؛ لأنه في مثل ما بُذل له.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٧٤، البحر الرائق ٢/ ١٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٦١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٦.
(٣) ساقطة من (أ) و (ج).
(٤) لأنه في الصورتين بقي على ملكه؛ إذ الميت لا يملك، بخلاف ما لو وهبه للورثة.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٦٤، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٤، فتح القدير ٢/ ١١٣، البحر الرائق ٢/ ١٩٢، النهر الفائق ١/ ٣٨٥.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١٦٨.
(٦) نقله العيني عن الحسن البصري، وعلله في المحيط البرهاني نقلاً عن واقعات الناطفي بأن الدفن نقل الميت من مكان إلى مكان، وهو مقيّدٌ بكون البر بعيداً، وخيف الضرر على الميت بتغيرٍ ونحوه.

يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٤، البناية ٣/ ١٨٧، درر الحكام ١/ ١٦٧، مراقي الفلاح ص ٢٢٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٥.
(٧)

<<  <   >  >>