للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حيٌّ عريان، وميتٌ، ومعهما ثوبٌ واحد؛ إن كان الثوبُ ملك الحيّ فله أن يلبسه، ولا يكفن به الميت؛ لأنه محتاج إليه، وإن كان ملكاً للميت والحيُّ وارثُه يكفّن فيه، ولا يلبسه؛ لأن الكفن مقدم على الميراث (١).

من لا يُجبر على النفقة كأولاد الأعمام، والعمّات، والخالات، والأخوال، لا يُجبر على الكفن (٢).

ويجوز الاستئجارُ على حمل الجنازة، وحفر القبور، وغسل الميّت على الأصحّ (٣). (ف) (٤)

وإذا وُجد طرفُ إنسانٍ كيدِه، أو رجلِه يُلفُّ في خرقةٍ ويدفن عليه، وكذلك عظامُه ولا يغسّل، ولا يصلّى عليه، وكذلك لو وجد نصفه مشقوقاً طولاً لا يُغسّل ولا يصلّى عليه، ولكن يلفُّ في ثوب واحد ويدفن، وكذلك إذا وجد النصف وليس معه الرأس، فإن وُجد النصفُ ومعه الرأسّ أو أكثر من النصف فإنّه يُغسّل ويكفن ويصلّى عليه (٥) (طح) (٦)


(١) الفتاوى الظهيرية (٥٣/أ).
(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٥، البناية ٣/ ٢٠٦، البحر الرائق ٢/ ١٩٢، حاشية الطحطاوي على الدر ٣/ ٧٦.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٨١١ من هذا البحث.
(٤) لأن هذه الأفعال ليس شرطها أن لا تكون إلا قربة، كما في شرح مختصر الطحاوي للجصاص، واقتصر عليه، لكن في البدائع: " ولا يجوز الاستئجار على غسل لميت ذكره في الفتاوى؛ لأنه واجب ويجوز على حفر القبور، وأما على حمل الجنازة فذكر في بعض الفتاوى أنه جائز على الإطلاق وفي بعضها أنه إن كان يوجد غيرهم يجوز وإن كان لا يوجد غيرهم لا يجوز؛ لأن الحمل عليهم واجب".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٩٥، التجريد ٤/ ٢٠٤٣، بدائع الصنائع ٤/ ١٩١، الجوهرة النيرة ١/ ٢٦٩.
(٥) إذا وجد طرف من أطراف الإنسان كيدٍ أو رجل فإنه لا يغسل؛ لأن الشرع ورد بغسل الميت، والميت اسمٌ لكله، ولو وجد الأكثر منه غسل؛ لأن للأكثر حكم الكل، وإن وجد الأقل منه، أو النصف لم يغسل؛ لأن هذا القدر ليس بميت حقيقة وحكما، ولأن الغسل للصلاة وما لم يزد على النصف لا يصلّى عليه، فلا يغسل أيضا، ولو وجد نصفه مشقوقا لا يغسل لما مرّ.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٤١، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٧٥.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٦٨، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>