للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا مات الرجلُ في سفرٍ إن كان معه رجالٌ يغسّله الرجال، وإن كان معه نساءٌ إذا كان فيهنّ امرأته غسلتْه (١)، وصُلّي عليه، ويدفنّه، وإن لم يكن معهنّ امرأته، لكن معه رجلٌ كافرٌ علّمْنه الغسل، حتى (غسل) (٢) ثم تصلّي عليه النّساء، ويدفنّه (٣)، وإن لم يكن معهنُّ رجلٌ؛ فإن كانت معهنّ صغيرةٌ غيرُ مشتهاة وأطاقت الغسل علّمنها الغسلَ (٤)

، وإلا يمّمنه (٥). (طح) (٦)

والسُّنة في حمل الجنازة أن يحملها أربعة نفرٍ من جوانبها الأربع، يطوفُ كلُّ واحدٍ منهم على جوانبها، يضع مقدّمها على يمينه، ثمّ مؤخّرها على يمينه، ثمّ مقدّمها على يساره، ثمّ مؤخّرها على يساره (٧).

ويُكره أن يضعها على أصل العنق، ويقوم بين العمودين (٨).


(١) لأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح والنكاح بعد الموت باق إلى وقت انقطاع العدة.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٦١، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠١.
(٢) كذا في سائر النّسخ، والذي في مصدر المؤلف: (يغسله).
(٣) لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وإن لم يكن بينهما موافقة في الدين.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٦١، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠١.
(٤) لأن حكم العورة غير ثابت في حقها.

يُنظر: الأصل ٢/ ٢٤٣، المبسوط ١٠/ ١٦١، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠١.
(٥) لأن المحرم في حكم النظر إلى العورة والأجنبية سواء، فكما لا تغسله الأجنبية فكذا ذوات محارمه، ولكن ييممنه غير أن الميمّمة إذا كانت ذات رحم محرم منه تيممه بغير خرقة، وإن لم تكن ذات رحم محرم منه تيممه بخرقة تلفها على كفها؛ لأنه لم يكن لها أن تمسه في حياته فكذا بعد وفاته.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٦١، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠١.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٨١، (تحقيق: محمد الغازي).
(٧) لما روى أبو داود الطيالسي في مسنده، (١/ ٢٦٠:برقم ٣٣٠) عن عبد الله بن مسعود، قال: «إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة». ضعفه النووي، وابن التركماني، وابن الملقن. يُنظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٩٩٥، الجوهر النقي ٤/ ١٩، البدر المنير ٥/ ٢٢٣.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٤٤، المبسوط ٢/ ٥٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٤٤، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٩، العناية ٢/ ١٣٣.
(٨) لأنّ فيه شبهاً بحمل الأمتعة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٢٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٤٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٢.

<<  <   >  >>