للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُسرع بالجنازة، ويمشي بها لا عجلةً ولا إبطاءً؛ كيلا يتحرّك الميت (١).

والمشيُ خلف الجنازة أفضل (٢). (ف) (٣)

والأحسنُ في زماننا المشيُ أمامها؛ لما يتبعها من النساء (٤). (اخ) (٥)

ويجوز أمامها ما لم يتباعد عن القوم، ولا ينبغي أن يتقدّم كلّهم (٦).

ويُكره النَّوْح (٧)، والصّياح، وشقُّ الجيوب (٨).


(١) يُنظر: الأصل ١/ ٣٤٤، المبسوط ٢/ ٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٩، البناية ٣/ ٢٤٣.
(٢) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (٦/ ٦٤:برقم ٣٥٨٥) عن أبي ماجد الحنفي، قال: سمعت عبد الله يقول: سألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن السير بالجنازة، فقال: "متبوعة، وليست بتابعة". قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٦٤: "ضعفه البخاري، وابن عدي، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٢١، المبسوط ٢/ ٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٩، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٥.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١٦٨.
(٤) يُنظر: نخب الأفكار ٧/ ٢٦٨، النهر الفائق ١/ ٤٠١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٠٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٢.
(٥) الاختيار ١/ ٩٦.
(٦) فيكره؛ لاحتمال أن يحتاج حاملوها إلى المعاونة، ولأنّه إن بعد منها لم يكن مشيعاً.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٤٥، عمدة القاري ٨/ ١١٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٠٥.
(٧) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك]، (٢/ ٨٤:برقم ١٣٠٦) عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «أخذ علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- عند البيعة أن لا ننوح».
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٨، نخب الأفكار ١٣/ ٥١٢، فتح القدير ٢/ ١٢٨، البحر الرائق ٢/ ١٩٥.
(٨) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب: ليس منا من شق الجيوب]، (٢/ ٨١:برقم ١٢٩٤) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية».
يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٠٨، نخب الأفكار ١٣/ ٥١٢، فتح القدير ٢/ ١٢٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٩.

<<  <   >  >>