(٢) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (٦/ ٦٤:برقم ٣٥٨٥) عن أبي ماجد الحنفي، قال: سمعت عبد الله يقول: سألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن السير بالجنازة، فقال: "متبوعة، وليست بتابعة". قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٦٤: "ضعفه البخاري، وابن عدي، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم". يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٢١، المبسوط ٢/ ٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٠٩، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٥. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١٦٨. (٤) يُنظر: نخب الأفكار ٧/ ٢٦٨، النهر الفائق ١/ ٤٠١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٠٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٢. (٥) الاختيار ١/ ٩٦. (٦) فيكره؛ لاحتمال أن يحتاج حاملوها إلى المعاونة، ولأنّه إن بعد منها لم يكن مشيعاً. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٤٥، عمدة القاري ٨/ ١١٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٠٥. (٧) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك]، (٢/ ٨٤:برقم ١٣٠٦) عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «أخذ علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- عند البيعة أن لا ننوح». يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٨، نخب الأفكار ١٣/ ٥١٢، فتح القدير ٢/ ١٢٨، البحر الرائق ٢/ ١٩٥. (٨) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب: ليس منا من شق الجيوب]، (٢/ ٨١:برقم ١٢٩٤) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية». يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٠٨، نخب الأفكار ١٣/ ٥١٢، فتح القدير ٢/ ١٢٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٩.