يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٦، البحر الرائق ٢/ ١٩٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٦٥. (٢) لأن اتباع الجنازة سنة فلا يترك ببدعة من غيره. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢٠٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٦٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٢. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١٦٩. (٤) للأمر به فيما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع]، (٣/ ٩٦:برقم ٢٢٩٥) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: «هل عليه من دين؟»، قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: «هل عليه من دين؟»، قالوا: نعم، قال: «صلوا على صاحبكم»، قال: أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١١، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٨، البناية ٣/ ٣٠٥، مجمع الأنهر ١/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٧. (٥) لأنّها وجبت قضاءً لحقّه. يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٠٣، البحر الرائق ٢/ ١٨٣، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٣٤، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٧٢.