للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا بأس بالبكاء بإرسال الدّمع (١).

وإن كان مع الجنازة نائحةٌ، أو صائحةٌ زُجرت، فإن لم تنزجر فلا بأس بالمشي معها (٢).

ويكره رفع الصوت بالذكر، فإن أراد أن يذكر الله تعالى يذكره في نفسه. (ف) (٣)

وصلاةُ الجنازة فرضُ كفاية (٤).

وسببُ وجوبها الميت المسلم (٥).


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنا بك لمحزونون»]، (٢/ ٨٣:برقم ١٣٠٣) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: دخلنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أبي سيف القين، وكان ظئراً لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إبراهيم، فقبّله، وشمّه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة»، ثم أتبعها بأخرى، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون».
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٦، البحر الرائق ٢/ ١٩٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٦٥.
(٢) لأن اتباع الجنازة سنة فلا يترك ببدعة من غيره.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢٠٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٦٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٢.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١٦٩.
(٤) للأمر به فيما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع]، (٣/ ٩٦:برقم ٢٢٩٥) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: «هل عليه من دين؟»، قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: «هل عليه من دين؟»، قالوا: نعم، قال: «صلوا على صاحبكم»، قال: أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١١، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٨، البناية ٣/ ٣٠٥، مجمع الأنهر ١/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٧.
(٥) لأنّها وجبت قضاءً لحقّه.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٠٣، البحر الرائق ٢/ ١٨٣، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٣٤، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٧٢.

<<  <   >  >>