يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٣٩، البحر الرائق ٢/ ١٩٣، مجمع الأنهر ١/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٧. (٢) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة]، (١/ ٤٦٥:برقم ٦٧٣) عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « ... ، ولا يؤمنّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه». يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢١٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٥١، بدائع الصنائع ١/ ٣١٧، الهداية ١/ ٩٠. (٣) لأنّهما نائبان عنه. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٧، الهداية ١/ ٩٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٧، الاختيار ١/ ٩٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٩. (٤) لأنه اختاره حال حياته ورضي به فكذا بعد وفاته. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٨٧، الاختيار ١/ ٩٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٩، العناية ٢/ ١١٨، البحر الرائق ٢/ ١٩٤. (٥) لأنه أقرب الناس إليه، والولاية له في الحقيقة كما في غسله وتكفينه، وإنما يقدم السلطان عليه إذا حضر كي لا يكون ازدراء به لا؛ لأن الولاية إليه. يُنظر: الاختيار ١/ ٩٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٩، العناية ٢/ ١١٨، البناية ٣/ ٢٠٩، البحر الرائق ٢/ ١٩٤. (٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٩٠، (تحقيق: محمد الغازي). (٧) لأنّ الحق له. يُنظر: الاختيار ١/ ٩٤، العناية ٢/ ١١٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٦، البناية ٣/ ٢١١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢٣. (٨) لأنّ والي المصر في معنى الإمام الأعظم، فيُقدّم على القاضي. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٨٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٨، البناية ٣/ ٢٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ٣٨٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢٠.