للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وشرطُها أن يكون مغسولاً (١).

وأحقّ النّاس بالصلاة على الميّت سلطان بلده (٢).

وأولى النّاس بالصلاة عليه الإمامُ إذا حضر، أو القاضي، أو الوالي (٣).

وإذا لم يكن واحدٌ منهم فإمام الحيّ (٤)، فإن لم يكن فالولاية إلى الأقرب فالأقرب من عصبته وأوليائه (٥). (طح) (٦)

ولا يتقدم غيرُ السلطان وغيرُ إمام الحي إلا بإذن الوليّ (٧).

وإن حضر والي المصر والقاضي فالوالي أولى (٨).


(١) لأن الميت له حكم الإمام من وجه ولهذا يشترط وضعه أمام القوم حتى لا تجوز الصلاة عليه لو وضعوه خلفهم والإمام تشترط طهارته لجواز الصلاة.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٣٩، البحر الرائق ٢/ ١٩٣، مجمع الأنهر ١/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٧.
(٢) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة]، (١/ ٤٦٥:برقم ٦٧٣) عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « ... ، ولا يؤمنّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه».
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢١٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٥١، بدائع الصنائع ١/ ٣١٧، الهداية ١/ ٩٠.
(٣) لأنّهما نائبان عنه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٧، الهداية ١/ ٩٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٧، الاختيار ١/ ٩٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٩.
(٤) لأنه اختاره حال حياته ورضي به فكذا بعد وفاته.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٨٧، الاختيار ١/ ٩٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٩، العناية ٢/ ١١٨، البحر الرائق ٢/ ١٩٤.
(٥) لأنه أقرب الناس إليه، والولاية له في الحقيقة كما في غسله وتكفينه، وإنما يقدم السلطان عليه إذا حضر كي لا يكون ازدراء به لا؛ لأن الولاية إليه.
يُنظر: الاختيار ١/ ٩٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٩، العناية ٢/ ١١٨، البناية ٣/ ٢٠٩، البحر الرائق ٢/ ١٩٤.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٩٠، (تحقيق: محمد الغازي).
(٧) لأنّ الحق له.
يُنظر: الاختيار ١/ ٩٤، العناية ٢/ ١١٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٦، البناية ٣/ ٢١١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢٣.
(٨) لأنّ والي المصر في معنى الإمام الأعظم، فيُقدّم على القاضي.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٨٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٨، البناية ٣/ ٢٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ٣٨٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢٠.

<<  <   >  >>