(٢) في (أ) و (ب): (فصاحب الشرط وهو مثل الشحنة أولى) (٣) لأنّ ولايته أعم. يُنظر: البناية ٣/ ٢٠٨، فتح القدير ٢/ ١١٨، البحر الرائق ٢/ ١٩٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٦٤، مجمع الأنهر ١/ ١٨٢. (٤) لأنه نائبه قائمٌ مقامه. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٧، الهداية ١/ ٩٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٧، الاختيار ١/ ٩٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٩. (٥) يُنظر: الصفحة رقم ٨١٨ من هذا البحث. (٦) لأن له فضيلة عليه فكان أولى.
يُنظر: الاختيار ١/ ٩٤، مجمع الأنهر ١/ ١٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٣ حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢٠،، عمدة الرعاية ٣/ ١٠١. (٧) قال ابن مازه في المحيط البرهاني: "لأن النبي عليه السلام أمر بتقديم الأسن"، ولعله يعني ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأّان، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة]، (١/ ١٢٨:برقم ٦٣٠) عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، قال: أتى رجلان النبي -صلى الله عليه وسلم- يريدان السفر، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أنتما خرجتما، فأذنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما». يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٨٨، الاختيار ١/ ٩٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٣. (٨) لأن الحق له، وله إسقاطه. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٣١٧، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٩، الاختيار ١/ ٩٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٣. (٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢١.