للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن لم يحضر كلاهما، لكن حضر صاحبُ الشّرط وإمامُ الحي، (فصاحب الشّرط أولى، وهو مثل الشّحنة (١)) (٢) (٣).

وإن لم يحضر الوالي وحضر خليفتُه فخليفتُه أحقُّ من القاضي وصاحبِ الشرط (٤).

ولو لم يحضر إلا الأولياءُ وإمامُ الحي فإمامُ الحي أولى، ثمّ الأولياء على ترتيب العصبات، الأقرب

فالأقرب (٥)، إلا الأبّ فإنّه يُقدّم على الابن (٦)

، وإن تساووا في القُرب فأكبرهم سناً (٧)، وللأقرب أن يقدم من شاء (٨). (خ) (٩)


(١) الشِّحنة تأتي بمعنى العداوة، وتأتي بمعنى الرابطة من الخيل، قال في تاج العروس ٣٥/ ٢٦٦: " الشحنة: الرابطة من الخيل، هذا هو الأصل في اللغة، ثم أطلقها العامة على الأمير على هؤلاء"، وفي لسان العرب ١٣/ ٢٣٤: "قال ابن بري: وقول العامة في الشحنة إنه الأمير غلط".
(٢) في (أ) و (ب): (فصاحب الشرط وهو مثل الشحنة أولى)
(٣) لأنّ ولايته أعم.
يُنظر: البناية ٣/ ٢٠٨، فتح القدير ٢/ ١١٨، البحر الرائق ٢/ ١٩٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٦٤، مجمع الأنهر ١/ ١٨٢.
(٤) لأنه نائبه قائمٌ مقامه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٧، الهداية ١/ ٩٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٧، الاختيار ١/ ٩٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٩.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٨١٨ من هذا البحث.
(٦) لأن له فضيلة عليه فكان أولى.

يُنظر: الاختيار ١/ ٩٤، مجمع الأنهر ١/ ١٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٣ حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢٠،، عمدة الرعاية ٣/ ١٠١.
(٧) قال ابن مازه في المحيط البرهاني: "لأن النبي عليه السلام أمر بتقديم الأسن"، ولعله يعني ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأّان، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة]، (١/ ١٢٨:برقم ٦٣٠) عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، قال: أتى رجلان النبي -صلى الله عليه وسلم- يريدان السفر، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أنتما خرجتما، فأذنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما».
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٨٨، الاختيار ١/ ٩٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٣.
(٨) لأن الحق له، وله إسقاطه.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٣١٧، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٩، الاختيار ١/ ٩٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٣.
(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢١.

<<  <   >  >>