للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن العمّ أحقُّ بالصّلاة من زوجها إذا لم يكن منه ابن (١).

وإن كان للميت أخوان لأبٍ وأمٍ الأكبرُ أولى، فإن أراد الأكبرُ أن يقدّم غيرَهما فللأصغر أن يمنع (٢)، فإن قدّم كلُّ واحدٍ منهما رجلاً آخر فالذي قدّمه الأكبر أولى، وكذا الابن الأكبر مع الأصغر، فإن كان الأصغر لأبٍ وأمٍ والأكبر لأبٍ فالأصغر أولى، وإن كان الأصغرُ قدّم غيره ليس للأخ الأكبر أن يمنعه (٣)

، وإن كان الأخ لأبوين غاب بأن لا يقدر على أن يقدُمَ فيُدركَ الصّلاة وكتب أن يُقدّم فلانٌ

إن مات فلانٌ فللأخ لأب أن يمنعه؛ لأن الغائب بمنزلة المعدوم (٤).

والمولى أحقُّ بالصّلاة على العبد من أبيه (٥).

والصّلاةُ أربعُ تكبيرات (٦).


(١) فإن كان ابنٌ فالابن أولى، ووجه تقديم ابن العم على الزوج أن الزوجية تنقطع بالموت والقرابة لا تنقطع به.
يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٥، المبسوط ٢/ ٦٣، بدائع الصنائع ١/ ٣١٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٩، العناية ٢/ ١١٩.
(٢) لأن الولاية ثابتة لهما إلا أنه قدم الأسن لسنه، فإذا أراد أن يستخلف غيره كان الآخر أولى
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٧، العناية ٢/ ١١٩، البحر الرائق ٢/ ١٩٤ حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢١.
(٣) لأن المساواة حصلت في الدرجة دون القرب بخلاف المسألة السابقة.

يُنظر: العناية ٢/ ١١٩، البحر الرائق ٢/ ١٩٤، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٩٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢١.
(٤) يُنظر: البحر الرائق ٢/ ١٩٤، مراقي الفلاح ص ٢٢٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٩٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢٢.
(٥) لأنه مات على حكم ملكه.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٨٩، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٦١١، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٣.
(٦) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة أربعا]، (٢/ ٨٩:برقم ١٣٣٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات»
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢١٣، المبسوط ٢/ ٦٣،، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٠.

<<  <   >  >>