يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٥، المبسوط ٢/ ٦٣، بدائع الصنائع ١/ ٣١٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٩، العناية ٢/ ١١٩. (٢) لأن الولاية ثابتة لهما إلا أنه قدم الأسن لسنه، فإذا أراد أن يستخلف غيره كان الآخر أولى يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٧، العناية ٢/ ١١٩، البحر الرائق ٢/ ١٩٤ حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢١. (٣) لأن المساواة حصلت في الدرجة دون القرب بخلاف المسألة السابقة.
يُنظر: العناية ٢/ ١١٩، البحر الرائق ٢/ ١٩٤، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٩٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢١. (٤) يُنظر: البحر الرائق ٢/ ١٩٤، مراقي الفلاح ص ٢٢٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٩٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢٢. (٥) لأنه مات على حكم ملكه. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٨٩، الفتاوى التاتارخانيّة ١/ ٦١١، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٣. (٦) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة أربعا]، (٢/ ٨٩:برقم ١٣٣٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات» يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢١٣، المبسوط ٢/ ٦٣،، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٠.