للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويرفع يديه في التكبيرة الأولى، ولا يرفع بعدها (١).

يحمد الله تعالى بعد الأولى (٢)

، وقيل: يستفتح (٣).

ويصلّي على نبيّه بعد الثانية (٤).

ويدعو لنفسه، وللميّت، وللمؤمنين بعد الثالثة (٥).


(١) لما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار، (٢/ ١٧٦:برقم ٣٨٢١) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، وعند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات وبالمزدلفة، وعند الجمرتين». ولم يذكر تكبيرات الجنازة عدا الاستفتاح. والحديث ضعّفه ابن الجوزي، وابن الملقن، والألباني، وغيرهم. يُنظر: البدر المنير ٣/ ٤٩٦، الدراية ١/ ١٤٨، السلسة الضعيفة ٣/ ١٦٣.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٤٩، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٠، الاختيار ١/ ٩٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٤١، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٦٣.
(٢) لأن سنّة الدعاء البداية بحمد الله، وهو ظاهر الرواية، و اقتصر عليه الجصاص في شرح الطحاوي، واختاره في الاختيار، وقال في الهداية في صفتها: " والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها ثم يكبر ... "، ومثله في مختصر القدوري.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢١٣، مختصر القدوري ص ٤٨، الهداية ١/ ٩٠، الاختيار ١/ ٩٥.
(٣) قياساً على سائر الصلوات، وهذا القول رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، واختاره في درر الحكام، وملتقى الأبحر، والدر المحتار، ونسبه البابرتي لصاحب الهداية، لكن في كلام ابن عابدين ما يشير إلى عدم الاختلاف بين القولين؛ حيث قال: "مقتضى ظاهر الرواية حصول السنة بأي صيغة من صيغ الحمد، فيشمل الثناء المذكور [يعني سبحانك اللهم وبحمدك ... ] لاشتماله على الحمد".
يُنظر: العناية ٢/ ١٢١، البناية ٣/ ٢١٦، درر الحكام ١/ ١٦٣، مجمع الأنهر ١/ ١٨٣،، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٢.
(٤) لأن الثناء على الله تعالى تعقبه الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، على هذا وضعت الخطب واعتبر هذا بالتشهد في الصلاة؛ لأن الثناء على الله يعقبه الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٦٣، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٨، الاختيار ١/ ٩٥، مجمع الأنهر ١/ ١٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٤.
(٥) لأن الثناء على الله تعالى، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- يعقبهما الدعاء، والاستغفار، ولأن المقصود بالصلاة على الجنازة الاستغفار للميت، والشفاعة له فلهذا يأتي به.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢١٣، المبسوط ٢/ ٦٣، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٨، الاختيار ١/ ٩٥.

<<  <   >  >>