للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويسلّم بعد الرابعة عن يمينه، وعن شماله (١).

وليس في صلاة الجنازة قراءةُ القرآن، لا فاتحةٌ، ولا غيرُها (٢).

وذكرٌ بالدعوات المعروفة التي ورد بها الآثار (٣)، وتدعو ما حضرك وتيسّر لك (٤).

وإن كان الميتُ غيرَ بالغٍ فإنّ الإمام، ومن خلفه يقولون: "اللهم اجعله لنا فرطاً (٥)، واجعله لنا أجراً وذُخراً (٦)، شافعاً، مشفّعاً" (٧). (خ) (٨)


(١) لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الجنائز، باب باب من قال يسلم عن يمينه وعن شماله]، (٤/ ٧١:برقم ٦٩٨٨) عن إبراهيم الهجري، قال: أمّنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فكبر أربعا، فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف، قلنا له: ما هذا؟ قال: " إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع ". صححه الحاكم، والنووي، وضعفه ابن القيم. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام ٢/ ٩٨١، زاد المعاد ١/ ٤٩١.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٣٥٠، المبسوط ٢/ ٦٢، بدائع الصنائع ١/ ٣١٣، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٤١.
(٢) لما روى الطبراني في المعجم الكبير، (٩/ ٣٢٠:برقم ٩٦٠٤) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لم يُوَقّت لنا على الجنازة قول ولا قراءة، كبر ما كبر الإمام، أكثر من أطيب الكلام». عزاه الهيثمي للإمام أحمد، وقال: "رجاله رجال الصحيح". يُنظر: مجمع الزوائد ٣/ ٣٢.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢١٤، المبسوط ٢/ ٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٣١٣، الاختيار ١/ ٩٥.
(٣) منها ما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة]، (٢/ ٦٦٢:برقم ٩٦٣) عن عوف بن مالك، قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم، اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر - أو من عذاب النار -».
(٤) يعني أنه ليس فيه دعاء مؤقت، بل يدعو بما تيسر، قال الزيلعي في تبيين الحقائق ١/ ٢٤١: " ويدعو للميت ولنفسه ولأبويه ولجماعة المسلمين، وليس فيه دعاء مؤقت؛ لأنه يذهب برقة القلب".
(٥) فرطاً: أجراً متقدماً نرد عليه. يُنظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٤٥، تهذيب اللغة ١٣/ ٢٢٥.
(٦) ذخراً: الذخر ما يتركه الإنسان عدة لحاجته وفقره. يُنظر: النظم المستعذب ١/ ٩٢، المصباح المنير ١/ ٢٠٧.
(٧) فلا يستغفر له؛ لأن الصبي مرفوع القلم عنه، ولا ذنب له فلا حاجة إلى الاستغفار.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٣، الهداية ١/ ٩٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٩، الاختيار ١/ ٩٥، البناية ٣/ ٢٢٣.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢٢.

<<  <   >  >>