ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٣٥٠، المبسوط ٢/ ٦٢، بدائع الصنائع ١/ ٣١٣، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٤١. (٢) لما روى الطبراني في المعجم الكبير، (٩/ ٣٢٠:برقم ٩٦٠٤) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لم يُوَقّت لنا على الجنازة قول ولا قراءة، كبر ما كبر الإمام، أكثر من أطيب الكلام». عزاه الهيثمي للإمام أحمد، وقال: "رجاله رجال الصحيح". يُنظر: مجمع الزوائد ٣/ ٣٢. ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢١٤، المبسوط ٢/ ٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٣١٣، الاختيار ١/ ٩٥. (٣) منها ما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة]، (٢/ ٦٦٢:برقم ٩٦٣) عن عوف بن مالك، قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم، اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر - أو من عذاب النار -». (٤) يعني أنه ليس فيه دعاء مؤقت، بل يدعو بما تيسر، قال الزيلعي في تبيين الحقائق ١/ ٢٤١: " ويدعو للميت ولنفسه ولأبويه ولجماعة المسلمين، وليس فيه دعاء مؤقت؛ لأنه يذهب برقة القلب". (٥) فرطاً: أجراً متقدماً نرد عليه. يُنظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٤٥، تهذيب اللغة ١٣/ ٢٢٥. (٦) ذخراً: الذخر ما يتركه الإنسان عدة لحاجته وفقره. يُنظر: النظم المستعذب ١/ ٩٢، المصباح المنير ١/ ٢٠٧. (٧) فلا يستغفر له؛ لأن الصبي مرفوع القلم عنه، ولا ذنب له فلا حاجة إلى الاستغفار. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٣، الهداية ١/ ٩٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٩، الاختيار ١/ ٩٥، البناية ٣/ ٢٢٣. (٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢٢.