للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أوصى بأن يصلّي عليه فلانٌ فالوصية باطلة (١) (ظ) (٢)

وإن قرأ الفاتحة بنيّة الثّناء لا بأس به، وإن قرأها بنية القراءة كُره (٣).

رجلٌ أدرك أوّل التكبيرِ من صلاة الجنازة، ولم يكبّر حتى كبّر الإمام كبّر هو، ولا ينتظر التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، فإن لم يكبّر حتى كبّر الإمام الثانية كبّر الثانية مع الإمام، ولم يكبّر الأولى حتى يسلّم الإمام؛ لأنّه لو كبّر للأولى كان قضاءً، والمقتدي لا يشتغل بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام (٤).

وإن لم يكبّر مع الإمام حتى كبّر الإمام أربعاً كبّر هو للافتتاح قبل أن يسلّم الإمام، ثمّ يكبّر ثلاثاً قبل أن ترفع الجنازة متتابعاً، لا دعاء فيها (٥)، فإذا رفعت الجنازة من الأرض يقطع التكبير (٦).

وإن كبّر مع الإمام التكبيرةَ الأولى ولم يكبّر الثانية والثالثة يُكبّرهما ثم يكبّر مع الإمام (٧).


(١) لما فيها من إبطال حق الولي في الصلاة عليه.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٥، لسان الحكام ص ٤٢٠، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٣٩، حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٦٦.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٥٥/أ).
(٣) لما سبق من أن الفاتحة لا تُقرأ في صلاة الجنازة، فإن كان بنية الثناء لم يمنع لانتفاء نية القراءة.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ١٢٢، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٤٠، منحة الخالق ٢/ ١٩٣،، عمدة الرعاية ٣/ ٩٧.
(٤) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٤، الهداية ١/ ٩٩٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٤١، العناية ٢/ ١٢٦، البناية ٣/ ٢٢٤.
(٥) لأنه أتى بتكبيرة واحدة مع الإمام، وهي التكبيرة الرابعة للإمام وتكبيرة الافتتاح لهذا الرجل، وبقي عليه ثلاث تكبيرات، فيأتي بها بعد سلام الإمام، ووجه التتابع وعدم الدعاء هو اتقاء بطلانها برفع الجنازة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٨٢، البناية ٣/ ٢٢٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٤١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٩٤.
(٦) لأنها لا تجوز بلا حضور ميت.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٤٢، البحر الرائق ٢/ ١٩٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٦٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٧.
(٧) لأنه لاحق لا مسبوق.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٨٣،البحر الرائق ٢/ ٢٠٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٩٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٧.

<<  <   >  >>