للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا كبّر الإمامُ على جنازةٍ تكبيرتين، فجاء رجلٌ لا يكبّر حتى يكبّر الإمام فيكبّر معه الافتتاح، ويكون مسبوقاً بما كبّر الإمام قبله، بخلاف من كان حاضراً بالصفّ فإنه يكبّر ولا ينتظر تكبيرةً أخرى (١).

وإذا كبّر الإمام في صلاة الجنازة خمساً المختارُ أنْ لا يتابعه في التكبيرة الخامسة (٢)، وينتظر فإذا سلّم سلّم معه (٣). (ف) (٤)

صلاةُ الجنازة في المسجد الذي تُقام فيه الجماعةُ مكروه (٥).

وصلاةُ الجنازة عند الطّلوع، والغُروب، والزّوال، مكروه (٦)، وإن صلّوها لم يكن عليهم الإعادة (٧).

وبعد غروب الشمس يُبدأ بالمغرب، ثمّ بصلاة الجنازة، ثمّ بسنّة المغرب (٨).


(١) والفرق أنه في الصورة الأولى مسبوق، وفي الصورة الثانية بمنزلة المدرك لحضوره في الصف.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٨٢، البناية ٣/ ٢٢٤، النهر الفائق ١/ ٣٩٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٧.
(٢) لأن ما زاد على أربع تكبيرات منسوخ فلا يُعمل به، وهذا القول لأبي حنيفة، ومحمد، وهو المختار في المبسوط، والبدائع، والهداية، والكنز، والمراقي، وغيرها.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٣١٣، الهداية ١/ ٩٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٤١، مراقي الفلاح ص ٢١٩.
(٣) لأن البقاء في حرمة الصلاة ليس بخطأ إنما الخطأ متابعته في التكبيرة فينتظره ولا يتابعه.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٣١٣، الهداية ١/ ٩٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٨٧.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٠.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٣٨١ من هذا البحث.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٣٣١ من هذا البحث.
(٧) لأن صلاة الجنازة لا يتعين لأدائها وقت ففي أي وقت صليت وقعت أداء لا قضاء، ومعنى الكراهة في هذه الأوقات يمنع جواز القضاء فيها دون الأداء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٧، الهداية ١/ ٤٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٠١، تبيين الحقائق ١/ ٨٥، العناية ١/ ٢٣٦.
(٨) يعني إذا أرادوا أن يصلوا على جنازة بعد غروب الشمس بدؤوا بالمغرب؛ لأنها أقوى فإنها فرض عين على كل واحد، والصلاة على الجنازة فرض على الكفاية والبداءة بالأقوى أولى؛ لأن تأخير صلاة المغرب بعد غروب الشمس مكروه، وتأخير الصلاة على الجنازة غير مكروه، وتقديم الجنازة على سنة المغرب؛ لأنها فرض كفاية فتُقدّم.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٦٨، فتح القدير ٢/ ١٢٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٨، البحر الرائق ١/ ٢٦١.

<<  <   >  >>