للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا اجتمعت الجنائز يصلّى عليها صلاةً واحدة، وتُجزئ عن الكلّ (١).

ثم إن شاءوا جعلوها واحداً بعد واحد (٢).

وإن كانوا رجالاً ونساءً يوضع الرّجال مما يلي الإمام، والنّساء خلف الرجال ممّا يلي القبلة (٣).

إمامٌ صلّى عل جنازةٍ فكبّر عليها تكبيرةً، ثم أُتي بجنازةٍ أخرى فوضعت معها يفرغ من الصلاة على الأول، ثمّ يستقبل الصلاة على الثانية (٤)

، فإن كبّر إن نوى الأول، أو نواهما، أو لم ينو شيئاً، كان في الأولى، إلا إذا كبّر ينوي الثانية لا غير فإنه يصير خارجاً عن الأولى (٥).


(١) لأن الدعاء والشفاعة للموتى هو المقصود، وهو حاصلٌ بصلاة واحدة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٣١٥، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٠، البحر الرائق ٢/ ٢٠٢، مراقي الفلاح ص ٢٢٠.
(٢) يعني إن كان الجنس متحدا فإن شاءوا جعلوها صفا واحدا، كما يصطفون في حال حياتهم عند الصلاة، وإن شاءوا وضعوا واحدا بعد واحد مما يلي القبلة؛ ليقوم الإمام بحذاء الكل.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٥، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٠، البحر الرائق ٢/ ٢٠٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩.
(٣) لأنهم هكذا يصطفون خلف الإمام في حال الحياة، والرجال يكونون أقرب إلى الإمام من النساء فكذا بعد الموت.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٥١، بدائع الصنائع ١/ ٣١٦، المحيط البرهاني ٢/ ١٨١، فتح القدير ٢/ ١٣٠، النهر الفائق ١/ ٣٩٦.
(٤) لأن التحريمة انعقدت للصلاة على الأولى فيتمها.

يُنظر: الأصل ١/ ٣٥٢، المبسوط ٢/ ٦٧، بدائع الصنائع ١/ ٣١٦، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٣، البحر الرائق ٢/ ١٩٨.
(٥) لأنه في الوجه الأول لم يقصد الخروج عن الأولى فبقي فيها ولم يقع للثانية، وأما في الوجه الثاني فإنه كبر ينوي الثانية وحدها فتكون للثانية؛ لأنه خرج عن الأولى بالتكبيرة مع النية، كما إذا كان في الظهر فكبر ينوي العصر صار منتقلا من الظهر فكذا هذا، بخلاف ما إذا نواهما جميعا؛ لأنه ما رفض الأولى فبقي فيها فلا يصير شارعا في الثانية.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٦٧، بدائع الصنائع ١/ ٣١٦، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٤، البحر الرائق ٢/ ١٩٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٥٨.

<<  <   >  >>