للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلٌ مات في غير بلده فصُلّي عليه، ثمّ جاء أهله فحملوه إلى منزله إن كانت الصلاةُ بأمر السلطان، أو القاضي لا يعاد (١).

ولو كان الإمام على غير طهارة تُعاد (٢).

إذا دُفن الميت قبل الصّلاة عليه صُلّي عليه في القبر بإمامٍ، ولا يُخرج من القبر (٣).

(خ) (٤)

الميّت إذا أتى إلى قبره فلا يضرّهم وتراً دخلوا، أو شفعاً؛ لأن الدخول فيه للوضع، فيدخلون بقدر الاحتياج (٥).

ويدخل الميت في قبره من قِبل القبلة، وهو أن يوضع أمام القبر على اللّحد فيرفع، ويُدخل في القبر (٦)، ويقول واضعوه: "بسم الله، وعلى ملة رسول الله" (٧)، ثم يضعونه على جنبه الأيمن مستقبل


(١) لأن الفرض قد تأدى بإذن صاحب الحق، وهو السلطان، وفي إعادتها بعد إذنه ازدراء له، بخلاف ما إذا صلى عليه بغير إذن الولي، فللولي أن يعيدها؛ لأنه من حق الولي التقدم في الصلاة عليه، فليس لأحد أن يبطل حقه، فصار في حقه كما لم يصل عليه.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٢١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٠٠، البناية ٣/ ٢٢٨، البحر الرائق ٢/ ١٩٥.
(٢) لأن صلاة الإمام فاسدة لعدم الطهارة فتفسد صلاة القوم بفساد صلاته، بخلاف ما لو كان الإمام طاهرا والقوم على غير طهارة لم يكن عليهم إعادتها؛ لأن صلاة الإمام قد صحت وحق الميت به تأدى.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٦٨، تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٣١٥، فتح القدير ٢/ ١٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٤.
(٣) لأنه قد سُلّم إلى الله تعالى، وخرج عن أيدي الناس.

يُنظر: المبسوط ٢/ ٦٥، الهداية ١/ ٩٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٩٥، البناية ٣/ ٢١٣، النهر الفائق ١/ ٣٩٢.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢٤.
(٥) يُنظر: المبسوط ٢/ ٦٥، تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٥، بدائع الصنائع ١/ ٣١٩، المحيط البرهاني ٢/ ١٩٠، البناية ٣/ ٢٥٣.
(٦) لأن جانب القبلة معظم فيستحب الإدخال منه.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٤٨، المبسوط ٢/ ٦١، بدائع الصنائع ١/ ٣١٨، الهداية ١/ ٩١، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٥.
(٧) لما روى الإمام أحمد في مسنده، (٨/ ٤٢٩:برقم ٤٨١٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " إذا وضعتم موتاكم في القبر، فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ". صححه ابن حبان، والحاكم، والنووي، والألباني، لكن صوب النسائي، والدارقطني، وقفه على ابن عمر. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن حبان ٧/ ٣٥٧، خلاصة الأحكام ٢/ ١٠١٩، التلخيص الحبير ٢/ ٣٠٠، إرواء الغليل ٣/ ١٩٧.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٣٤٨، المبسوط ٢/ ٦١، تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٥، الهداية ١/ ٩٢، الاختيار ١/ ٩٦، العناية ٢/ ١٣٨.

<<  <   >  >>