ويُنظر في فقه المسألة: الهداية ١/ ٩٢، البناية ٣/ ٢٥٤، البحر الرائق ٢/ ٢٠٨، مراقي الفلاح ص ٢٢٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٥. (٢) لأنها عقدت لئلا تنتشر أكفانه، وقد زال هذا المعنى بالوضع. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٩، الهداية ١/ ٨٩، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٢، العناية ٢/ ١١٥، البناية ٣/ ٢٠١. (٣) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن على الميت]، (٢/ ٦٦٥:برقم ٩٦٦) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن سعد بن أبي وقاص، قال: في مرضه الذي هلك فيه: «الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله -صلى الله عليه وسلم-». يُنظر: المبسوط ٢/ ٦١، تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٥، بدائع الصنائع ١/ ٣١٨، فتح القدير ٢/ ١٣٧، البناية ٣/ ٢٤٦. (٤) يُنظر: المبسوط ٢/ ٦١، بدائع الصنائع ١/ ٣١٨، فتح القدير ٢/ ١٣٧، البناية ٣/ ٢٤٧. (٥) يُنظر: المبسوط ٢/ ٦١، تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٥، بدائع الصنائع ١/ ٣١٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٦٥. (٦) القَصَب: كل نبتٍ ساقه ذو أنابيب. يُنظر: العين ٥/ ٦٧، المغرب ص ٣٨٤. (٧) لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب الجنائز، باب ما قالوا في القصب يوضع على اللحد] (٣/ ٢١:برقم ١١٧٢٣) عن الشعبي، "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جُعل على لحده طن قصب". الحديث مرسل. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ٢/ ٣٠٤، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٢٤١. (٨) لأنهما لإحكام البناء، والقبر موضع البلاء، ولأن بالآجر أثر النار فيكره تفاؤلا. يُنظر: الأصل ١/ ٣٤٩، المحيط البرهاني ٢/ ١٩١، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٥، البناية ٣/ ٢٥٤، البحر الرائق ٢/ ٢٠٩.