(٢) يُنظر: المبسوط ٢/ ٦٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، الهداية ١/ ٩٢، الاختيار ١/ ٩٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٥. (٣) يسنّم: من التسنيم، وهو الرفع، والمراد هنا رفع القبر من الأرض. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٥، لسان العرب ١٢/ ٣٠٧. (٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما]، (٢/ ١٠٣:بعد رقم ١٣٩٠) عن أبي بكر بن عياش، عن سفيان التمار، أنه حدثه: «أنه رأى قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- مسنّما». يُنظر: التجريد ٣/ ١٠٧٢، المبسوط ٢/ ٦٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، الهداية ١/ ٩٢، البناية ٣/ ٢٥٨. (٥) لأن الزيادة عليه من غيره بمنزلة البناء. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٩٣، البناية ٣/ ٢٥٧. (٦) لأنّ ذلك مما يحتاج إليه لتسوية التراب عليه. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٦، البحر الرائق ٢/ ٢٠٩، النهر الفائق ١/ ٤٠٣. (٧) ذو الرحم المحرم: هو من لا يحلّ نكاحه على التأبيد، مثل الإخوة، والأخوات، وأولادهما، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات. يُنظر: العناية ٤/ ٤١٩، مجمع الأنهر ١/ ٥٠٠. (٨) الظاهر أنه أراد هنا فيما لو كان الميت امرأة بدليل آخر المسألة، ووجه ذلك: أنه يجوز له مسّها حالة الحياة فكذا بعد الموت. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٩٣، البناية ٣/ ٢٥٣، البحر الرائق ٢/ ٢٠٨، مراقي الفلاح ص ٢٢٠. (٩) ولا يُدخلْنها النساء؛ للضرورة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٩٣، البناية ٣/ ٢٥٣، البحر الرائق ٢/ ٢٠٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٦.