للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويسجّى قبر المرأة بثوبٍ حتى يسوّى اللّبِن (١) على اللّحد، بخلاف الرجل؛ لأنّ بناءَ أمرها على السّتر (٢).

ويُسنّم (٣) القبرُ ولا يرفع، ويكون مرتفعاً قدر أربع أصابعٍ، أو شبر (٤).

ويُكره أن يزيدوا على تراب القبرِ الخارجِ منه (٥).

ولا بأس بأن يُرشَّ الماء عليها (٦).

وذو الرّحِم المحرّم (٧) أولى بإدخال الميّت في القبر من غيرهم من الأجانب (٨)، وإلا فمن الأجانب (٩).


(١) اللبن: ما يُتخذ من الطّين لبناء الحيطان، واحدُه لبِنَة على وزن كلمة. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٢٦١، لسان العرب ١٣/ ٣٧٥.
(٢) يُنظر: المبسوط ٢/ ٦٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، الهداية ١/ ٩٢، الاختيار ١/ ٩٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٥.
(٣) يسنّم: من التسنيم، وهو الرفع، والمراد هنا رفع القبر من الأرض. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٥، لسان العرب ١٢/ ٣٠٧.
(٤) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما]، (٢/ ١٠٣:بعد رقم ١٣٩٠) عن أبي بكر بن عياش، عن سفيان التمار، أنه حدثه: «أنه رأى قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- مسنّما».
يُنظر: التجريد ٣/ ١٠٧٢، المبسوط ٢/ ٦٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، الهداية ١/ ٩٢، البناية ٣/ ٢٥٨.
(٥) لأن الزيادة عليه من غيره بمنزلة البناء.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٩٣، البناية ٣/ ٢٥٧.
(٦) لأنّ ذلك مما يحتاج إليه لتسوية التراب عليه.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٦، البحر الرائق ٢/ ٢٠٩، النهر الفائق ١/ ٤٠٣.
(٧) ذو الرحم المحرم: هو من لا يحلّ نكاحه على التأبيد، مثل الإخوة، والأخوات، وأولادهما، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات. يُنظر: العناية ٤/ ٤١٩، مجمع الأنهر ١/ ٥٠٠.
(٨) الظاهر أنه أراد هنا فيما لو كان الميت امرأة بدليل آخر المسألة، ووجه ذلك: أنه يجوز له مسّها حالة الحياة فكذا بعد الموت.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٩٣، البناية ٣/ ٢٥٣، البحر الرائق ٢/ ٢٠٨، مراقي الفلاح ص ٢٢٠.
(٩) ولا يُدخلْنها النساء؛ للضرورة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٩٣، البناية ٣/ ٢٥٣، البحر الرائق ٢/ ٢٠٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٦.

<<  <   >  >>