يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٥٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٣. (٢) لأن النية تجردت عن العمل أصلا فضلا عن عمل التجارة؛ لأن الموروث يدخل في ملكه من غير صنعه. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٩٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٢، الهداية ١/ ٩٦، المحيط البرهاني ٢/ ٢٤٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٣. (٣) لأنّ نية التجارة لا تعمل إلا مقرونة بعمل التجارة، وهذه الأسباب ليست بتجارة. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٢، الهداية ١/ ٩٦، المحيط البرهاني ٢/ ٢٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٧. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢١. (٥) في (ج): (عبده)، والمثبت موافق للمصدر. (٦) في (ب): (لا يكون)، والمثبت موافق للمصدر. (٧) يُنظر: البناية ٣/ ٣٨٦، فتح القدير ٢/ ٢١٩، البحر الرائق ٢/ ٢٢٥، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٣. (٨) الفتاوى الظهيرية (٥٥/ب). (٩) لأن الأصل أن يكون بعد كل نصاب عفو نظرا لأرباب الأموال كما في السوائم، ولأن في اعتبار الكسور حرجاً، وهو مدفوع. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٨، الهداية ١/ ١٠٣، الاختيار ١/ ١١١.