للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان القتل عمداً فصُولح من القصاص على القاتل لم يكن القاتل للتجارة؛ لأنّه بدلٌ عن القصاص لا عن المقتول (١).

ولو ورث مالاً ونواه للتجارة لا يكون للتجارة (٢).

وإن ملك مالاً بهبةٍ، أو وصيةٍ، ونوى التجارة عند قبول الهبة والوصية لم يكن للتجارة، وكذا المهر، وبدل الخُلع (٣). (ف) (٤)

رجلٌ له عبدٌ للتجارة فقتله (عبدٌ) (٥) خطأً ودُفع به فإن المدفوع (يكون) (٦) للتجارة؛ لأنّه بدل مال التجارة، وبدلُ الشيء يَحكي عن المبدل (٧). (ظ) (٨)

وليس في الزيادة على مائتي درهمٍ وعشرين مثقالَ ذهبٍ زكاةٌ، ما لم تبلغ الزيادة أربعين درهماً، أو أربع مثاقيل، فحينئذ تجب في الزيادة ربع عشرها (٩).


(١) يعني لو كان عبدا للتجارة فقتله عبدٌ عمدا فصولح من القصاص على القاتل لم يكن القاتل الذي هو العبد للتجارة؛ لأنه بدل عن القصاص لا عن المقتول.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٥٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٣.
(٢) لأن النية تجردت عن العمل أصلا فضلا عن عمل التجارة؛ لأن الموروث يدخل في ملكه من غير صنعه.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٩٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٢، الهداية ١/ ٩٦، المحيط البرهاني ٢/ ٢٤٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٣.
(٣) لأنّ نية التجارة لا تعمل إلا مقرونة بعمل التجارة، وهذه الأسباب ليست بتجارة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٢، الهداية ١/ ٩٦، المحيط البرهاني ٢/ ٢٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٧.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢١.
(٥) في (ج): (عبده)، والمثبت موافق للمصدر.
(٦) في (ب): (لا يكون)، والمثبت موافق للمصدر.
(٧) يُنظر: البناية ٣/ ٣٨٦، فتح القدير ٢/ ٢١٩، البحر الرائق ٢/ ٢٢٥، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٣.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٥٥/ب).
(٩) لأن الأصل أن يكون بعد كل نصاب عفو نظرا لأرباب الأموال كما في السوائم، ولأن في اعتبار الكسور حرجاً، وهو مدفوع.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٨، الهداية ١/ ١٠٣، الاختيار ١/ ١١١.

<<  <   >  >>