للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُكمّل نصابُ الفضة بنصابِ الذهب، ونصابُ الذهب بنصابِ الفضة، وبعروض التجارة أيضاً (١)، إلا أنّ عند أبي حنيفة -رحمه الله- يكمّل نصاب الفضة بنصاب الذهب باعتبار القيمة، وتفسير ذلك: إذا ملك مائة درهمٍ وخمسةَ مثاقيل ذهب قيمتها مائةُ درهمٍ عند أبي حنيفة -رحمه الله- تجب الزكاة (٢).

اشترى خادماً للخدمة وهو ينوي أنه لو أصاب ربحاً يبيعه فحال عليه الحول لا زكاة فيه (٣). (ف) (٤)

وكذا إذا اشترى جَوالق (٥) بعشرة آلاف درهمٍ ليؤجرها من الناس فحال عليها الحول لا زكاة فيها (٦).

وكذا الجمّال إذا اشترى إبلاً للكراء، أو اشترى قدوراً من صُفْر يُمسكها ليؤاجرها لا يجب فيها الزكاة؛ لأنّها معدّةٌ للإمساك، ومال الزكاة معدٌّ للإخراج، وبين الإمساك والإخراج تنافٍ (٧). (ظ) (٨)

ولو اشترى الصبّاغ عُصفُراً أو زُعفراناً ليصبغ ثياب النّاس بالأجر وحال عليها الحول كان عليه الزكاة إذا بلغ نصاباً؛ لأنّ ما أخذ من الأجر يُقابَل بالعين (٩).


(١) لاتحاد الذهب والفضة في معنى المالية والثمنية، والزكاة تعلقت بهما باعتبار المالية والثمنية، فيضم نظراً للفقراء، بخلاف السوائم، وكذا تضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب؛ لأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة، وإن افترقت جهة الإعداد.
يُنظر: الهداية ١/ ١٠٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٢، الاختيار ١/ ١١١، العناية ٢/ ٢٢١، البناية ٣/ ٣٨٧.
(٢) لأن الضم باعتبار المجانسة، والمجانسة بالقيمة، فإذا تمت القيمة نصابا من أحدهما وجد السبب.
يُنظر: الهداية ١/ ١٠٣، الاختيار ١/ ١١١، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٢، فتح القدير ٢/ ٢٢٢، البحر الرائق ٢/ ٢٤٧.
(٣) لأن النية لم تتصل بالعمل إذ هو لم يتجر فلم تعتبر، ولهذا يصير المسافر مقيما بالنية، ولا، المقيم مسافرا إلا بالسفر.
يُنظر: الأصل ٢/ ٩٧، المبسوط ٢/ ١٦٩، الهداية ١/ ٩٦، المحيط البرهاني ٢/ ٢٤٩، فتح القدير ٢/ ١٦٨.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢١.
(٥) الجَوالق: وعاء من صوف ونحوه. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٤٥٤، المعجم الوسيط ١/ ١٤٨.
(٦) لأنه اشتراها للغلة لا للمبايعة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٤٩، البناية ٣/ ٣٠٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٠.
(٧) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢١، البناية ٣/ ٣٠٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٠.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٥٥/ب).
(٩) يعني أنّ ما يأخذه عوض عن الصبغ القائم بالثوب.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٣، الفروق للكرابيسي ١/ ٧٩، العناية ٢/ ١٦٤، فتح القدير ٢/ ١٦٤.

<<  <   >  >>