(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٣. (٣) الفتاوى الظهيرية (٥٥/ب). (٤) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٩، الهداية ١/ ٩٦، المحيط البرهاني ٢/ ٢٤٩، فتح القدير ٢/ ١٦٨. (٥) لأنّه لم ينو أن يكون المملوك للتجارة، كما في البحر الرائق. يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٢٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٨. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٣. (٧) بل العشر أو الخراج فحسب؛ لأنه لا يجب بسبب ملك مال واحد حقان لله تعالى كما لا تجب زكاة السائمة وزكاة التجارة باعتبار مال واحد. يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠٧، بدائع الصنائع ٢/ ٥٧، المحيط البرهاني ٢/ ٣٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٠، البناية ٧/ ٢٧٣. (٨) في (أ) زيادة: " أو خراجٍ للتجارة وهي تساوي مائتي درهم لا يجب فيه الزكاة، ولو اشترى بذراً في أرضٍ، ثمّ زرعها في أرض عُشرٍ"، وهي جملة مكررة. (٩) لا الزكاة؛ لما مرّ في المسألة السابقة. (١٠) يُنظر: التجريد ٣/ ١٣٣٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٤٦، النهر الفائق ١/ ٤٤١.