للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصلُ فيه: أن كلّ ما يُبتاع ليُعمل به ويبقى أثره في المعمول كالعصفر، والدّهن لدبغ الجلد ففيه الزكاة، وإن لم يبق له أثرٌ في المعمول كالصابون والحُرْض لا زكاة فيه؛ لأنّه لا يبقى بعد العمل فكان الأجر مقابلاً بالمنفعة، فلا يعد من مال التجارة (١). (ف) (٢) (ظ) (٣)

ولو اشترى الرجلُ داراً أو عبداً للتجارة، ثمّ آجره يخرج من أن يكون للتجارة؛ لأنّه لما آجر فقد قصد المنفعة (٤).

ولو حصَل من أرضه حنطةٌ يبلغ قيمتها قيمةَ نصابٍ، ونوى أن يمسكها ويبيعها، فأمسكها حولاً لا يجب فيها الزكاة، كما في الميراث (٥). (ف) (٦)

ولو اشترى أرضَ عُشرٍ، أو خراج للتجارة وهي تساوي مائتي درهم لا يجب فيه الزكاة (٧).

ولو اشترى بِذراً للتجارة، ثمّ زرعها في أرض عُشرٍ (٨)، كان فيه العشر (٩).

رجلٌ له عبدٌ للتجارة إن قُوّم بالدراهم لا تجب الزكاة، وإن قُوّم بالدنانير يجب فيقوّم بما فيه الزكاة؛ دفعاً لحاجة الفقير، وسدّاً لخَلّته (١٠).


(١) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٣، الفروق للكرابيسي ١/ ٧٩، البحر الرائق ٢/ ٢٢٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٣.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٣.
(٣) الفتاوى الظهيرية (٥٥/ب).
(٤) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٩، الهداية ١/ ٩٦، المحيط البرهاني ٢/ ٢٤٩، فتح القدير ٢/ ١٦٨.
(٥) لأنّه لم ينو أن يكون المملوك للتجارة، كما في البحر الرائق.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٢٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٨.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٣.
(٧) بل العشر أو الخراج فحسب؛ لأنه لا يجب بسبب ملك مال واحد حقان لله تعالى كما لا تجب زكاة السائمة وزكاة التجارة باعتبار مال واحد.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠٧، بدائع الصنائع ٢/ ٥٧، المحيط البرهاني ٢/ ٣٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٠، البناية ٧/ ٢٧٣.
(٨) في (أ) زيادة: " أو خراجٍ للتجارة وهي تساوي مائتي درهم لا يجب فيه الزكاة، ولو اشترى بذراً في أرضٍ، ثمّ زرعها في أرض عُشرٍ"، وهي جملة مكررة.
(٩) لا الزكاة؛ لما مرّ في المسألة السابقة.
(١٠) يُنظر: التجريد ٣/ ١٣٣٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢١، المحيط البرهاني ٢/ ٢٤٦، النهر الفائق ١/ ٤٤١.

<<  <   >  >>