للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن بعث المولى هذا العبد إلى مصرٍ من الأمصار يُعتبر قيمة العبد في المصر الذي فيه العبد (١). (ظ) (٢)

ويعتبر في الزكاة كمالُ النّصاب في طرفي الحول، وعدمُ الانقطاع فيما بين ذلك، ونقصانُ النّصاب في خلال الحول عندنا لا يمنع (٣).

وهلاكُ كل النّصاب في خلال الحول يبطل حكم الحول (٤).

رجلٌ له غنمٌ للتجارة تساوي مائتي درهم فماتت قبل الحول، فسلخها، ودبغ جلدها، حتى بلغ جلدُها نصاباً فتم عليه الحول كان عليه الزكاة، ولو كان له عصيرٌ للتجارة فتخمّر قبل الحول، ثمّ صار خلّاً يساوي نصاباً فتم الحول لا زكاة عليه؛ لأن في الفصل الأول الصوفَ الذي بقي على ظهر الشاة متقوّم فيبقى الحول ببقائه، وفي الفصل الثاني هلك كلُّ المال فيبطل حكم الحول (٥). (ف) (٦)

أودع ماله رجلاً لا يعرفه ثم أصابه بعد سنين فلا زكاة عليه، ولو أودع رجلاً يعرفه، ثمّ نسيه سنين، ثمّ تذكّر بعد سنين فعليه زكاة لما مضى؛ لأنه إذا كان ممن يعرفه كان ممن يودع عنده غالباً، ونسيان هذا نادر (٧).


(١) اعتباراً ببلد المال.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢١٩، البحر الرائق ٢/ ٢٤٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٨١، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٦.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٥٦/أ).
(٣) لمشقة اعتبار الكمال أثناء الحول.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٣٧، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٢، الهداية ١/ ١٠٣، العناية ٢/ ٢٢٠.
(٤) لانعدام النصاب.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٥، الهداية ١/ ١٠٣، العناية ٢/ ٢٢١، مجمع الأنهر ١/ ٢٠٣.
(٥) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٦٦، فتح القدير ٢/ ٢٢١، البحر الرائق ٢/ ٢٤٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٦.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٤.
(٧) والفرق أنه إذا أودعه إلى من لا يعرفه فهو مضيع، بدليل أنه لا يقدر على ارتجاعه فصار كما لو دفنه في مغارةٍ ونسيه، وإذا أودع إلى من يعرفه فهو ليس بمضيع، بدليل أنه يقدر أن يرتجعه متى شاء، ويد المودعِ كيد المودَع فصار كما لو كان في صندوقه ونسيه، ولو كان كذلك وجبت الزكاة، كذا هذا.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٩٦، الفروق للكرابيسي ١/ ٨١، المحيط البرهاني ٢/ ٣١٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦.

<<  <   >  >>