يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢١٩، البحر الرائق ٢/ ٢٤٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٨١، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٦. (٢) الفتاوى الظهيرية (٥٦/أ). (٣) لمشقة اعتبار الكمال أثناء الحول. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٣٧، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٢، الهداية ١/ ١٠٣، العناية ٢/ ٢٢٠. (٤) لانعدام النصاب. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٥، الهداية ١/ ١٠٣، العناية ٢/ ٢٢١، مجمع الأنهر ١/ ٢٠٣. (٥) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٦٦، فتح القدير ٢/ ٢٢١، البحر الرائق ٢/ ٢٤٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٦. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٤. (٧) والفرق أنه إذا أودعه إلى من لا يعرفه فهو مضيع، بدليل أنه لا يقدر على ارتجاعه فصار كما لو دفنه في مغارةٍ ونسيه، وإذا أودع إلى من يعرفه فهو ليس بمضيع، بدليل أنه يقدر أن يرتجعه متى شاء، ويد المودعِ كيد المودَع فصار كما لو كان في صندوقه ونسيه، ولو كان كذلك وجبت الزكاة، كذا هذا. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٩٦، الفروق للكرابيسي ١/ ٨١، المحيط البرهاني ٢/ ٣١٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦.