(٢) يُنظر: المبسوط ٣/ ٣٤، بدائع الصنائع ٢/ ٥٢، البحر الرائق ٢/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٠٥. (٣) يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٣٥، المحيط البرهاني ٢/ ٣٢١، البحر الرائق ٢/ ٢٢٤. (٤) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٢١، البحر الرائق ٢/ ٢٢٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٧. (٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٤/أ). (٦) النُقرة: القطعة المذابة أو الخالصة من الفضة أو الذهب، ويقال نقرة فضة على الإضافة للبيان. يُنظر: العين ٥/ ١٤٥، المغرب ص ٤٧٣. (٧) اعتباراً بالمسكوك من الذهب والفضة؛ إذ المقصود منها ليس أعيانها، وإنما المقصود هو التمول بمعانيها، فجعل نصابها من مقصودها وهو القيمة. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٤٥، البناية ٣/ ٣٨٢، البحر الرائق ٢/ ٢٤٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٩. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ٨٥٩ من هذا البحث. (٩) الفتاوى الظهيرية (٥٦/أ).