للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كانت قيمتها أول الحول وآخره نصاباً وانتقص فيما بين ذلك فنقصان النصاب في أثناء الحول لا يعتبر، ويجب فيه الزكاة (١).

رجلٌ له ألفُ درهمٍ حال عليها الحول، ثمّ اشترى بها عبداً للتجارة فمات العبدُ بطلت عنه زكاة الألف، ولو كان اشترى بها عبداً للخدمة لا تسقط بهلاك العبدِ، ويضمن قدر الزكاة (٢).

رجلٌ له ألف درهمٍ وعليه ألف درهمٍ، وله دارٌ وخادمٌ لغير التجارة، وقيمته عشرة آلاف درهمٍ لا زكاة عليه، ويجوز له أخذ (الصدقة) (٣) (٤).

وأصلُ هذا أنّه ليس على التّاجر زكاةُ مسكنه، وخدمه، ومركبه، وكسوته، وكسوة أهله، وطعامهم (٥).

رجلٌ عزل زكاة ماله، ووضعها في ناحية بيته فسرقها سارق لا تُقطع يده (٦)، وعليه أن يزكّيها (٧).

رجلٌ له ألف درهمٍ حال عليها الحول ثم أقرضها رجلاً لا زكاة عليه (٨).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٨٦٥ من هذا البحث.
(٢) والفرق أنه إذا اشترى بها عبدا للتجارة فقد نقلها إلى ما يثبت فيه الحق الأول بدليل أنه لو فعل ذلك في وسط الحول يبني عليه، ولم يكن متلفا حق الفقراء، ولا ناقلا فقام الثاني مقام الأول، ولو بقي الأول وتلف لم يضمن، كذلك هذا. وليس كذلك في العبد للخدمة، لأنه نقله إلى ما لا يثبت فيه الحق الأول، بدليل أنه لو فعل ذلك في وسط الحول لم يبن عليه، فصار مفوتا حق الفقراء فيغرم.
يُنظر: الأصل ٢/ ٩٤، المبسوط ٢/ ١٩٦، الفروق للكرابيسي ١/ ٧١، بدائع الصنائع ٢/ ٢٤، مجمع الضمانات ص ٧.
(٣) في (ب): (الزكاة).
(٤) لأن الدين مصروف إلى المال الذي في يده؛ لأنه فاضل عن حاجته معد للتقليب والتصرف به فكان الدين مصروفا إليه، وأما الدار والخادم فمشغول بحاجته فلا يصرف الدين إليه.
يُنظر: الأصل ٢/ ٩٥، المبسوط ٢/ ١٩٧، البناية ٣/ ٤٧٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٣.
(٥) لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم.
يُنظر: الهداية ١/ ٩٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٣، العناية ٢/ ١٦٠، درر الحكام ١/ ١٧٢، البحر الرائق ٢/ ٢٢٢.
(٦) للشبهة، كما في البحر الرائق ٢/ ٢٢٧.
(٧) لأنّه لا يخرج عن العهدة بعزل ما وجب، بل لا بد من الأداء إلى الفقير.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٢٧، النهر الفائق ١/ ٤١٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٠.
(٨) لأنه ما أخرجهما عن حد الزكاة، وإنما أقرضها ليكون له عليه مثلها.
يُنظر: عيون المسائل ص ٣٤، المحيط البرهاني ٢/ ٣٠١، الذخيرة البرهانية ٢/ ٥٤٠، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٥٦.

<<  <   >  >>