يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٨، النهر الفائق ١/ ٤١٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٢. (٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣٨، من غير قوله: "بخلاف الصلاة". (٣) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٠٥. (٤) يُنظر: فتح القدير ٢/ ١٦٧، البحر الرائق ٢/ ٢٢٣، النهر الفائق ١/ ٤١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٠٦. (٥) دليل هذه التفاريع في هذه المراتب الثلاث ساقه الجصاص -رحمه الله- بعد أن ذكر هذه المراتب فقال: "الأصل في ذلك عند أبي حنيفة: أن النصاب لا سبيل إلى إثباته إلا من طريق التوقيف، أو الاتفاق، ولا سبيل إليه من طريق القياس، والنصاب المتفق عليه هو اجتماع الملك واليد جميعا، فإذا انفرد الملك عن اليد، فهو نصاب مختلف في أنه نصاب، فلم نثبته إلا من الجهة التي بها يصح إثبات النصاب، كالميراث لم يملك إلا وهو دين، وكذلك المهر ونظائره، فلم يحصل إثباته إلا بالقبض، فحينئذ يعتد بالحول، وأما ما كان في يده من عبد للخدمة، ثم باعه، فهو بهذه المنزلة؛ لأنه لم يصر من جنس الأموال التي للزكاة إلا وهو دين، ولو بقي العبد في يده زمانا لم يعلق به حكم الزكاة، فصار بدله كالمهر والدية ونحوهما. وأما بدل عبد التجارة، فتجب فيه الزكاة، وهو دين؛ لأن أصلة كان من أموال الزكوات، وبتصرفه صار دينا، فلم يسقط عنه حق المساكين، إلا أن الزكاة مع ذلك متعلقة بالعين؛ لأنها لو تويت: سقطت الزكاة، فلم يجب الأداء إلا بعد القبض، ثم اعتبر حكم الأداء بالوجوب فيما زاد على النصاب، وهو أربعون". يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٤١، المبسوط ٢/ ١٩٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٠٥. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٤. (٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣٨.