للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا إذا كان المديونُ مُقرّاً، أمّا إذا جحدها سنين، ثمّ أقام هو البينة لم يكن عليه زكاة لما مضى (١)، بخلاف ما إذا كان مُقرّاً، أو بعلم القاضي (٢).

ولو كان المديون مُقرّاً لكنّه مُفلَّسٌ فعليه الزكاة لما مضى إذا قبضه (٣). (خ) (٤)

العبدُ الآبق، والمالُ المفقود، والمغصوبُ، إذا لم يكن له بينةٌ ليس بنصاب (٥).

وفي المدفون في البيت يجب الزكاة (٦).

وفي المدفون في الكرْم والأرض اختلف المشايخ فيه (٧). (خ) (٨)


(١) لأن المال المجحود مال هالك، ومالكه لا يقدر على التصرف فيه، ولا على أخذه، فكان بمنزلة مال ليس في ملكه، وبمنزلة ما لو ضاع منه، ثم وجده بعد زمان، فلا تجب عليه زكاة لما مضى.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٤٣، بدائع الصنائع ٢/ ٩، الاختيار ١/ ١٠١، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦.
(٢) لأن القاضي يقضي بعلمه في الأموال فصاحب المال قصّر في الاسترداد فلا يعذر.
يُنظر: الهداية ١/ ٩٦، العناية ٢/ ١٦٧، البناية ٣/ ٣٠٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٧.
(٣) لأن المفلس قادر على الكسب والاستقراض مع أن الإفلاس محتمل الزوال ساعة فساعة إذ المال غاد ورائح.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٧، بدائع الصنائع ٢/ ٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٠٧، العناية ٢/ ١٦٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٧.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣٨.
(٥) لأن سبب الزكاة هو المال النامي، ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف، ولا قدرة هنا على هذه الأموال.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩، الهداية ١/ ٩٦، المحيط البرهاني ٢/ ٣٠٩، الاختيار ١/ ١٠١، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦.
(٦) لأن البيت حرز فالمدفون فيه يكون في يده حكما، وقيام الملك واليد يمنع أن يكون المال هالكاً.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢١٠، بدائع الصنائع ٢/ ٩، الهداية ١/ ٩٦، الاختيار ١/ ١٠١، مجمع الأنهر ١/ ١٩٤.
(٧) أراد الأرض المملوكة لا كلّ أرض، وأراد بالمشايخ مشايخ بخارى خاصة، كما نبه على هذين العيني، وقد ساق العيني بعد ذلك القولين ووجههما دون أن يسمي أربابها فقال: "وجه من قال بالوجوب أن حفر جميع الأرض ممكن فلا يتعذر الوصول إليه فيصير بمنزلة البيت والدار، ووجه من قال بعدم الوجوب أن حفر جميعها إن لم يتعذر يتعسر ويخرج، والحرج منفي".
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢١٠، الفروق للكرابيسي ١/ ٨٥، بدائع الصنائع ٢/ ٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٠٩، البناية ٣/ ٣٠٧.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣٩.

<<  <   >  >>