للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو ورث مائتي درهمٍ ديناً على رجلٍ، وحال عليها الحول لا زكاة عليه حتى يقبض مائتي درهمٍ، (ويعتدّ بما) (١) مضى من الحول قبل القبض (٢).

ولو ورث سائمةً كان عليها الزكاة إذا حال الحول نوى، أو لم ينو (٣).

ولو كان بين الرجلين عبدٌ للتجارة وقيمته ألفُ درهمٍ فأعتقه أحدُهما وهو معسرٌ، واختار السّاكت استسعاء العبد فقبض السعاية بعد سنين لا زكاة عليها ما لم يحُل الحول بعد القبض (٤).

ولو تزوّج امرأةً على إبلٍ بغير عينها فقبضتْ خمساً من الإبل لا زكاة عليها ما لم يحُل الحول بعد القبض، ولو تزوّجها على إبلٍ بعينها فكذا الجواب، ويعتبر الحول بعد القبض (٥).

ولو تزوّج امرأةً على أربعين شاةً سائمةً فقبضتْ وحال عليها الحول، ثمّ طلّقها قبل الدخول بها كان عليها زكاة النصف الباقي (٦).


(١) في (ب): (ويعيد لما).
(٢) هذه هي الرواية الثانية في اعتبار الدين الموروث من الدين الوسط لا الضعيف، وهذه الرواية هي المصححة في الفتح، والبحر، والنهر، والدر المختار.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ١٦٧، البحر الرائق ٢/ ٢٢٣، النهر الفائق ١/ ٤١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٠٦.
(٣) لأنها كانت سائمة فبقيت على ما كانت وإن لم ينو.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٢٥، النهر الفائق ١/ ٤١٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٣.
(٤) وهو من الدين الضعيف كما مرّ؛ لأن المستسعى في بعض قيمته مكاتب وما عليه بمنزلة بدل الكتابة، ولا زكاة في بدل الكتابة حتى يحول عليه الحول بعد القبض.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٤٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٠٦.
(٥) لأنه لم يحصل إثباته إلا بالقبض، فحينئذ يعتد بالحول.
يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٣٠، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٤١، المبسوط ٢/ ١٩٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٠.
(٦) ولا شيء على الزوج؛ لأنه لم يكن مالكا لها في الحول إنما عادت إليه بعده وأما المرأة فكانت مالكة للكل فكان النصاب كاملا فوجب عليها الزكاة، ثم استحق البعض من يدها بسبب حادث بعد الحول فعليها الزكاة فيما بقي كما لو نقص النصاب.
يُنظر: الأصل ٢/ ٨١، المبسوط ٢/ ١٨٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٦٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٠٨.

<<  <   >  >>