يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٨، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣، النهر الفائق ١/ ٤٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٣. (٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٥. (٣) لأن في الوجه الأول أجرة دار التجارة وعبد التجارة بمنزلة ثمن مال التجارة، بخلاف الوجه الثاني. يُنظر: الأصل ٢/ ٩٣، المبسوط ٢/ ١٩٦، فتح القدير ٢/ ١٦٧، البحر الرائق ٢/ ٢٤٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٠٧. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٥. (٥) لأن هذه الصورة والتي تليها بمنزلة هلاك المال بعد الوجوب، كما في النهر الفائق. يُنظر: فتح القدير ٢/ ١٦٥، البحر الرائق ٢/ ٢١٩، النهر الفائق ١/ ٤١٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٥٦. (٦) لما مرّ في المسألة السابقة. (٧) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٧، فتح القدير ٢/ ١٦٥، البحر الرائق ٢/ ٢١٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٥٦. (٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤١.