للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان المهرُ عبداً فطلّقها الزوج بعد يوم الفطر قبل الدخول كان عليها جميع الصدقة (١). (ف) (٢)

إذا أجّر داره أو عبده بمائتي درهم لا يجب الزكاة ما لم يحُل الحول بعد القبض، وإن كانت الدارُ أو العبدُ للتجارة وقبض أربعين درهماً بعد الحول كان عليه درهم بحكم الحول الماضي قبل القبض (٣). (ف) (٤)

رجلٌ أقرّ بدينٍ لرجل، ودفع إليه، وحال الحول عليه، ثمّ تصادقا أنّه لم يكن عليه دين، لم يكن على واحدٍ منهما زكاة (٥).

وكذا لو تزوج بأمةٍ ولا يعلم أنّها أمةٌ، ودفع إليها مهرها ألفَ درهمٍ، ثمّ علم أنّها أمةٌ، وردّ المولى بنكاحها، وردّ الألف على الزوج ليس على واحدٍ منهما زكاة (٦).

ولو حلق رأسَ رجلٍ فقُضي عليه بالدية ودفع، فمكث حولاً، ثمّ نبت شعره، وردّ الألف، ليس على واحدٍ منهما زكاة، أمّا الجاني؛ فلأنّه زال ملكه، وأمّا المجني عليه؛ فلأنه استُحقّ من يده (٧). (خ) (٨)

ولو كان لرجلٍ ألفُ درهمٍ فاغتصب من رجلٍ ألفَ درهمٍ، ثم غصبها منه رجلٌ آخر وأهلكها وله ألفُ درهمٍ، فحال الحول على مال الغاصب، ثمّ أبرأهما، فإنّ الغاصب الأول يزكي ألفه، والغاصب


(١) لأنها ملكته بنفس العقد.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٨، البحر الرائق ٢/ ٢٧٣، النهر الفائق ١/ ٤٧٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٣.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٥.
(٣) لأن في الوجه الأول أجرة دار التجارة وعبد التجارة بمنزلة ثمن مال التجارة، بخلاف الوجه الثاني.
يُنظر: الأصل ٢/ ٩٣، المبسوط ٢/ ١٩٦، فتح القدير ٢/ ١٦٧، البحر الرائق ٢/ ٢٤٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٠٧.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٥.
(٥) لأن هذه الصورة والتي تليها بمنزلة هلاك المال بعد الوجوب، كما في النهر الفائق.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ١٦٥، البحر الرائق ٢/ ٢١٩، النهر الفائق ١/ ٤١٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٥٦.
(٦) لما مرّ في المسألة السابقة.
(٧) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٧، فتح القدير ٢/ ١٦٥، البحر الرائق ٢/ ٢١٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٥٦.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤١.

<<  <   >  >>