(٢) استحساناً؛ لأن الدين ليس بواجب لاحتمال أن صاحب اللقطة يجيز الصدقة.يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٨٢، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ٢/ ٣٠٨، فتح القدير ٢/ ١٦١، البحر الرائق ٢/ ٢٢٢.(٣) لأن الجنون إذا لم يستوعب الشهر لا يمنع الصوم، فكذا إذا لم يستوعب السنة لا يمنع الزكاة.يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٦، الهداية ١/ ٩٥، العناية ٢/ ١٥٨، البناية ٣/ ٢٩٨، جامع رموز الرواية ٢/ ٧.(٤) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٥/أ).(٥) في نسخة (أ) كُتب في الهامش: "بدلها". والمثبت موافق لمصدر المؤلف.(٦) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، الذخيرة البرهانية ٢/ ٥٤١، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٦٠، فتح القدير ٢/ ١٦٥.(٧) لأن الناس يعدون مال هذه الإجارة ديناً على الآجر، وهذا القول نسبه قاضيخان لفخر الإسلام البزدوي (ت ٤٨٢)، ومجد الأئمة السُّرْخَكتي (ت ٥١٨).يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٦، بدائع الصنائع ٢/ ٦، الذخيرة البرهانية ٢/ ٥٤١، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٦٠، فتح القدير ٢/ ١٦٥.(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٦.(٩) الفتاوى الظهيرية (٥٦/أ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute