للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني لا؛ لأنّ الأول إن ضمن الألف رجع على الثاني بألف، والغاصب الثاني إن ضمن لم يرجع بذلك على أحدٍ؛ فصار الدّين عليه مانعاً (١).

ولو التقط ألفاً، وعرّفها سنةً، ثمّ تصدّق بها وله ألفُ درهمٍ، ثمّ تمّ الحولُ على ألفه زكّاها (٢).

جُنّ في الحول فأفاق قبل أن يَتمّ الحولُ فعليه الزكاة (٣). (ك) (٤)

وفي الإجارة الطويلة التي يفعلها النّاس في زماننا مع اشتراط الخيار ثلاثة أيام في رأس كلّ سنة، فزكاة الأجرة المعجّلة في هذه الإجارة الطويلة إن كانت الأجرة الدراهم أو الدنانير كانت زكاتها على الآجر؛ لأنّه ملكها بالقبض، وعند انفساخ الإجارة لا يلزمه ردُّ عين المقبوض، وإنما يلزمه ردُّ (غيرها) (٥)، فكان بمنزلة دينٍ لحقه بعد الحول (٦)، وقيل: يجب على المستأجر أيضاً (٧). (ف) (٨)، وفيه نظر. (ظ) (٩)


(١) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٨٢، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٦، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٥٦، البحر الرائق ٢/ ٢٢١.
(٢) استحساناً؛ لأن الدين ليس بواجب لاحتمال أن صاحب اللقطة يجيز الصدقة.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٨٢، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ٢/ ٣٠٨، فتح القدير ٢/ ١٦١، البحر الرائق ٢/ ٢٢٢.
(٣) لأن الجنون إذا لم يستوعب الشهر لا يمنع الصوم، فكذا إذا لم يستوعب السنة لا يمنع الزكاة.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٦، الهداية ١/ ٩٥، العناية ٢/ ١٥٨، البناية ٣/ ٢٩٨، جامع رموز الرواية ٢/ ٧.
(٤) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٥/أ).
(٥) في نسخة (أ) كُتب في الهامش: "بدلها". والمثبت موافق لمصدر المؤلف.
(٦) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، الذخيرة البرهانية ٢/ ٥٤١، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٦٠، فتح القدير ٢/ ١٦٥.
(٧) لأن الناس يعدون مال هذه الإجارة ديناً على الآجر، وهذا القول نسبه قاضيخان لفخر الإسلام البزدوي (ت ٤٨٢)، ومجد الأئمة السُّرْخَكتي (ت ٥١٨).
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٦، بدائع الصنائع ٢/ ٦، الذخيرة البرهانية ٢/ ٥٤١، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٦٠، فتح القدير ٢/ ١٦٥.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٦.
(٩) الفتاوى الظهيرية (٥٦/أ).

<<  <   >  >>