للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي بيع الوفاء (١) يجب زكاة الثّمن على البائع إن بقي في يده (٢).

(ف) (٣)

ويجب أن يلزمه المشتري أيضاً (٤). (خ) (٥)

الدَّينُ يمنع الزكاة إذا كان مطالَباً من جهة العباد كالقرضِ، وثمنِ المبيع، وضمانِ المتلَف، وأرشِ الجراحة، ومهرِ المرأة، كان الدين من النّقود، أو من المكيل والموزون، أو من الثياب والحيوان، وجب بنكاحٍ، أو خُلعٍ، أو صلحٍ عن دمٍ عمدٍ، وهو حالٌّ، أو آجلٌ (٦)، فإن كان المال فاضلاً عن الدَّين كان عليه زكاةُ الفاضل إذا بلغ نصاباً.

وإن لحقه دينٌ بعد وجوب الزكاة لا يسقط الزكاة (٧).

ووجوبُ الزكاة في النّصاب ودين الزكاة (٨)، فإن استُهلك النّصاب بعد الحول يمنع الزكاة (٩)، يستوي


(١) بيع الوفاء: أن يقول البائعُ للمشتري: بعت منك هذا العين بما لك عليَّ من الدّين، أنّي متى قضيتُ الدينَ فهو لي، أو يقول: بعتُ منك هذا العين بكذا، على أنّي إذا دفعتُ إليك ثمنكَ تدفعُ العين إليّ، وقد اختلف في حكمه عند الحنفية على تسعة أقوال. يُنظر: العناية ٩/ ٢٣٦، الشرنبلالية ٢/ ٢٠٧، عمدة الرعاية ٩/ ٢٥٣.
(٢) لأنّه في ملكه.

يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، الذخيرة البرهانية ٢/ ٥٤٣، فتح القدير ٢/ ١٦٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦١.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٤.
(٤) لأنه يعدّه مالاً موضوعاً عند البائع فيؤاخذ بما عنده.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، الذخيرة البرهانية ٢/ ٥٤٣، فتح القدير ٢/ ١٦٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦١.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤١.
(٦) لأنَّ ملكَه غير فاضلٍ عن الحاجةِ الأصلية، وهي قضاءُ الدَّين.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٤، بدائع الصنائع ٢/ ٦، الهداية ١/ ٩٥، المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٣، عمدة الرعاية ٣/ ١٤٤.
(٧) لأن الزكاة قد ثبتت في ذمته واستقرت فلا يسقطها ما لحقه من الدين بعد ثبوتها.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨، الجوهرة النيرة ١/ ١١٤، مجمع الأنهر ١/ ٢٠٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٣.
(٨) يعني الزكاة الواجبة في النصاب، أو دين الزكاة بأن أتلف مال الزكاة، فكل ذلك يمنع وجوب الزكاة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٥، بدائع الصنائع ٢/ ٧، الهداية ١/ ٩٥، الاختيار ١/ ٢٥٤.
(٩) لأنّ المال محل الزكاة، فيفوت بفوات المحل، والمراد هلاك النصاب لا استهلاكه بإتلاف ونحوه.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٦، بدائع الصنائع ٢/ ٢٢، منحة السلوك ص ٢٣٢، درر الحكام ١/ ١٨٠.

<<  <   >  >>