(٢) لأنّه في ملكه.يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، الذخيرة البرهانية ٢/ ٥٤٣، فتح القدير ٢/ ١٦٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦١.(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٤.(٤) لأنه يعدّه مالاً موضوعاً عند البائع فيؤاخذ بما عنده.يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، الذخيرة البرهانية ٢/ ٥٤٣، فتح القدير ٢/ ١٦٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦١.(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤١.(٦) لأنَّ ملكَه غير فاضلٍ عن الحاجةِ الأصلية، وهي قضاءُ الدَّين.يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٤، بدائع الصنائع ٢/ ٦، الهداية ١/ ٩٥، المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٣، عمدة الرعاية ٣/ ١٤٤.(٧) لأن الزكاة قد ثبتت في ذمته واستقرت فلا يسقطها ما لحقه من الدين بعد ثبوتها.يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨، الجوهرة النيرة ١/ ١١٤، مجمع الأنهر ١/ ٢٠٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٣.(٨) يعني الزكاة الواجبة في النصاب، أو دين الزكاة بأن أتلف مال الزكاة، فكل ذلك يمنع وجوب الزكاة.يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٥، بدائع الصنائع ٢/ ٧، الهداية ١/ ٩٥، الاختيار ١/ ٢٥٤.(٩) لأنّ المال محل الزكاة، فيفوت بفوات المحل، والمراد هلاك النصاب لا استهلاكه بإتلاف ونحوه.يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٦، بدائع الصنائع ٢/ ٢٢، منحة السلوك ص ٢٣٢، درر الحكام ١/ ١٨٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute