للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه المال الظاهر، والباطن (١). (ف) (٢)

وكلُّ دينٍ له مطالِبٌ من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة، سواءٌ كان الدَّين لله تعالى كالزكاة، والعُشر، والخراج، أو الدَّين للعباد كالثمنِ، ونفقة المحارم، والزوجات (٣).

وكلُّ دينٍ لا مطالِبَ له من جهة العباد كالنذور، والكفّارات، والحجّ، لا يمنع وجوب الزكاة (٤). (خ) (٥)

ودينُ الزكاة يمنع وجوب الزكاة، وكذا عينُ الزكاة في النّصاب، سواءٌ كان الأموال من الظاهرة، أو الباطنة (٦). (ظ) (٧)

إذا ملك الرجل مائتي درهمٍ وخمسةَ دراهم، ومضى عليها حولان، عليه عشرةُ دراهم؛ لأنّ بمضي الحول الأول وجبت عليه خمسة دراهم للمائتين، ولا يجب عليه للخمسة الزائدة زكاةٌ؛ لأنّ عنده لا يجب الزكاة فيما دون الأربعين (٨)، فمضى الحول الثاني وماله مائتان سوى الزكاة الأولى فيجب عليه خمسة أخرى (٩).


(١) قال الكاسانيّ: "مال الزكاة نوعان: ظاهرٌ، وهو المواشي، والمال الذي يمرّ به التاجر على العاشر، وباطن، وهو الذهب، والفضة، وأموال التجارة في مواضعها". يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٥، البحر الرائق ٢/ ٢٤٨.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٤.
(٣) لوجود المطالب، وذكر المؤلف الخراجَ والعشرَ مبنيٌّ على رواية ابن المبارك أبي حنيفة ..
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٠، بدائع الصنائع ٢/ ٦، المحيط البرهاني ٢/ ٣٣٠، البناية ٣/ ٣٠١.
(٤) لأنه لا يطالبه بها أحدٌ في الدنيا فصار كالمعدوم في أحكامها.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٣، العناية ٢/ ١٦٠، البناية ٣/ ٣٠٢، مجمع الأنهر ١/ ١٩٣.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٠.
(٦) يعني أن دين الزكاة مانع حال بقاء النصاب؛ لأنه ينتقص به النصاب، وكذا بعد الاستهلاك مثل أن تجب عليه الزكاة في النصاب ثم استهلكه ثم ملك نصابا آخرا لا تجب الزكاة في ذلك النصاب.
يُنظر: الهداية ١/ ٩٥، العناية ٢/ ١٦٠، البناية ٣/ ٣٠٢، درر الحكام ١/ ١٧٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٠.
(٧) الفتاوى الظهيرية (٥٦/ب).
(٨) يعني عند أبي حنيفة، ويُنظر: الصفحة رقم ٨٦٢ من هذا البحث.
(٩) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٨، الهداية ١/ ١٠٣، الاختيار ١/ ١١١.

<<  <   >  >>