(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٤. (٣) لوجود المطالب، وذكر المؤلف الخراجَ والعشرَ مبنيٌّ على رواية ابن المبارك أبي حنيفة .. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٠، بدائع الصنائع ٢/ ٦، المحيط البرهاني ٢/ ٣٣٠، البناية ٣/ ٣٠١. (٤) لأنه لا يطالبه بها أحدٌ في الدنيا فصار كالمعدوم في أحكامها. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٣، العناية ٢/ ١٦٠، البناية ٣/ ٣٠٢، مجمع الأنهر ١/ ١٩٣. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٠. (٦) يعني أن دين الزكاة مانع حال بقاء النصاب؛ لأنه ينتقص به النصاب، وكذا بعد الاستهلاك مثل أن تجب عليه الزكاة في النصاب ثم استهلكه ثم ملك نصابا آخرا لا تجب الزكاة في ذلك النصاب. يُنظر: الهداية ١/ ٩٥، العناية ٢/ ١٦٠، البناية ٣/ ٣٠٢، درر الحكام ١/ ١٧٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٠. (٧) الفتاوى الظهيرية (٥٦/ب). (٨) يعني عند أبي حنيفة، ويُنظر: الصفحة رقم ٨٦٢ من هذا البحث. (٩) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٨، الهداية ١/ ١٠٣، الاختيار ١/ ١١١.