يُنظر: التجريد ٣/ ١٢٣٧، بدائع الصنائع ٢/ ٥٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٠١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٥٣. (٢) في سقوط الزكاة؛ لأنّ من خوطب بالإسلام لم يؤخذ من ماله الزكاة، كالكافر الأصلي، ولأن الردة تزيل الأملاك إلى الورثة، كالموت. يُنظر: التجريد ٣/ ١٢٤٠، بدائع الصنائع ٢/ ٤، المحيط البرهاني ٢/ ٣٠٢، البحر الرائق ٢/ ٢٥٥. (٣) إبراءً لذمته إن ظن أنه سيقدر على القضاء، بخلاف ما لو ظن عدم قدرته؛ لأن خصومة صاحب الدين أشد، وقوله: "يؤدي سراً"؛ لأنّ الورثة إن علموا بذلك كان لهم أخذ الزائد قضاء، وفعل المورث جائز ديانة؛ لاضطراره لأداء الفرض. يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٥٦، فتح القدير ٢/ ١٥٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٤. (٤) أما عند أبي حنيفة؛ فلأن المولى لا يملك ما في يده، وأما عندهما؛ فلأن ما في يده مشغول بحق الغرماء. يُنظر: المبسوط ٣/ ٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٧، العناية ٢/ ٢٣٢، البحر الرائق ٢/ ٢٥١، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٣. (٥) لوجود التعدي فيه. يُنظر: الهداية ١/ ١٠١، الاختيار ١/ ١٠٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٠، العناية ٢/ ٢٠٣، عمدة الرعاية ٣/ ١٦٧.