للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مات مَن عليه الزكاة تسقط الزكاة ولا تصير ديناً في التركة، إلا أنه لو أوصى بأداء الزكاة يجب تنفيذ الوصية من ثلث ماله (١).

والردّة بمنزلة الموت (٢).

ولو أخّر زكاة المال حتى مرض يؤدّي سراً من الورثة، وإن لم يكن له مالٌ استقرض وأدّى إن كان في قلبه قضاء دينه، وإلا لا يستقرض (٣).

رجلٌ له عبدٌ للتجارة، وعلى العبد دينٌ، لا يجب عليه زكاةُ العبد بقدر الدَّين (٤).

استهلاكُ النّصاب بعد وجوب الزكاة يوجب الضّمان (٥).


(١) سقوط الزكاة عن الميت بعد وجوبها عليه إلا بالوصية مبنيٌّ على العبادة لا تتأدّى إلا باختيار من عليه إما بمباشرته بنفسه، أو بأمره، أو إنابته غيره فيقوم النائب مقامه فيصير مؤديا بيد النائب، وإذا، أوصى فقد أناب وإذا لم يوص فلم ينب، فلو جعل الوارثَ نائباً عنه شرعا من غير إنابته لكان ذلك إنابة جبرية والجبر ينافي العبادة.
يُنظر: التجريد ٣/ ١٢٣٧، بدائع الصنائع ٢/ ٥٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٠١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٥٣.
(٢) في سقوط الزكاة؛ لأنّ من خوطب بالإسلام لم يؤخذ من ماله الزكاة، كالكافر الأصلي، ولأن الردة تزيل الأملاك إلى الورثة، كالموت.
يُنظر: التجريد ٣/ ١٢٤٠، بدائع الصنائع ٢/ ٤، المحيط البرهاني ٢/ ٣٠٢، البحر الرائق ٢/ ٢٥٥.
(٣) إبراءً لذمته إن ظن أنه سيقدر على القضاء، بخلاف ما لو ظن عدم قدرته؛ لأن خصومة صاحب الدين أشد، وقوله: "يؤدي سراً"؛ لأنّ الورثة إن علموا بذلك كان لهم أخذ الزائد قضاء، وفعل المورث جائز ديانة؛ لاضطراره لأداء الفرض.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٥٦، فتح القدير ٢/ ١٥٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٤.
(٤) أما عند أبي حنيفة؛ فلأن المولى لا يملك ما في يده، وأما عندهما؛ فلأن ما في يده مشغول بحق الغرماء.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٧، العناية ٢/ ٢٣٢، البحر الرائق ٢/ ٢٥١، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٣.
(٥) لوجود التعدي فيه.
يُنظر: الهداية ١/ ١٠١، الاختيار ١/ ١٠٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٠، العناية ٢/ ٢٠٣، عمدة الرعاية ٣/ ١٦٧.

<<  <   >  >>