للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستبدالُ مالِ التّجارة بمال التّجارة ليس باستهلاك (١)، وبغير مال التجارة استهلاك (٢).

واستبدال السّائمة بالسّائمة استهلاك (٣).

وإقراضُ النّصاب بعد الحول ليس باستهلاك وإن توى (٤) المال على المستقرض (٥). (ف) (٦)

الدّراهم إذا كانت غصباً عند رجلٍ، والغاصب مقرٌّ بالغصب كان على صاحبها الزكاة إذا قبض، ولو كان المغصوبُ سائمةً فلا زكاة على صاحبها وإن كان الغاصب مقراً (٧). (ظ) (٨)

إذا حال عليه حولان ولم يؤدّ فإذا وقف الإمام عليه عزّره، وحبسه، وطالبه (٩).


(١) لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المالية، فكان الحول منعقدا على المعنى، وأنه قائم لم يفت بالاستبدال.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٥، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥، النهر الفائق ١/ ٤٢٩.
(٢) لانعدام المقصود من التجارة، وهو الاسترباح فيكون استهلاكاً، وقيده في الفتح بما إذا نوى في البدل عدم التجارة عند الاستبدال، أما إذا لم ينو وقع البدل للتجارة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٥، فتح القدير ٢/ ٢٠٣، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥.
(٣) لأن مقصود أصحاب السوائم استبقاؤها في ملكهم عادة، وذلك ينعدم بالاستبدال فيكون نظير ترك الإسامة فيها.

يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٥، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٥.
(٤) توى: هلك. والمراد هنا: أن يجحد المستقرض ولا بينة عليه، أو يموت لا عن تركة. يُنظر: المخصص ٢/ ٣٨٨، لسان العرب ١٤/ ١٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٥.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٨٦٧ من هذا البحث.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٦.
(٧) أما الدراهم فلإقرار الغاصب فانتفى أن يكون من مال الضمار، وأما السائمة فلعدم تحقق السوم بالغصب.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٢٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٦، عمدة الرعاية ٣/ ١٤٥.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٥٧/أ).
(٩) يُعزّره لتأخيره أو لتركه إخراج الزكاة، وأما المطالبة فلقوله تعالى: {(١٠٢) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}، [سورة التوبة، من الآية (١٠٣)].
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٥، المحيط البرهاني ٢/ ٣١٨، الاختيار ١/ ١٠٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٨٣.

<<  <   >  >>