يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٥، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥، النهر الفائق ١/ ٤٢٩. (٢) لانعدام المقصود من التجارة، وهو الاسترباح فيكون استهلاكاً، وقيده في الفتح بما إذا نوى في البدل عدم التجارة عند الاستبدال، أما إذا لم ينو وقع البدل للتجارة. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٥، فتح القدير ٢/ ٢٠٣، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥. (٣) لأن مقصود أصحاب السوائم استبقاؤها في ملكهم عادة، وذلك ينعدم بالاستبدال فيكون نظير ترك الإسامة فيها.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٥، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٥. (٤) توى: هلك. والمراد هنا: أن يجحد المستقرض ولا بينة عليه، أو يموت لا عن تركة. يُنظر: المخصص ٢/ ٣٨٨، لسان العرب ١٤/ ١٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٥. (٥) يُنظر: الصفحة رقم ٨٦٧ من هذا البحث. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٦. (٧) أما الدراهم فلإقرار الغاصب فانتفى أن يكون من مال الضمار، وأما السائمة فلعدم تحقق السوم بالغصب. يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٢٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٦، عمدة الرعاية ٣/ ١٤٥. (٨) الفتاوى الظهيرية (٥٧/أ). (٩) يُعزّره لتأخيره أو لتركه إخراج الزكاة، وأما المطالبة فلقوله تعالى: {(١٠٢) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}، [سورة التوبة، من الآية (١٠٣)]. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٥، المحيط البرهاني ٢/ ٣١٨، الاختيار ١/ ١٠٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٨٣.