يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٦١، المبسوط ٢/ ١٦٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣١١، بدائع الصنائع ٢/ ٥. (٢) لأنه الآن صار أهلا لأن ينعقد الحول على ماله كالصبي إذا بلغ أنه لا يجب عليه أداء زكاة ما مضى من زمان الصبا، وإنما يعتبر ابتداء الحول على ماله من وقت البلوغ، كذا هذا. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥، الهداية ١/ ٩٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٣، فتح القدير ٢/ ١٥٩، البناية ٣/ ٢٩٩. (٣) يعني قبل أن يتم الحول. (٤) لأن للأكثر حكم الكل. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٢، الهداية ١/ ٩٥، العناية ٢/ ١٥٩، البناية ٣/ ٢٩٩، النهر الفائق ١/ ٤١٢. (٥) الفتاوى الظهيرية (٥٧/أ). (٦) لأن المال في هذه الصور الثلاث لا يتمكن المالك من الانتفاع به، فلا يكون المالك به غنياً، ولا زكاة على غير الغني. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٧١، بدائع الصنائع ٢/ ٩، الهداية ١/ ٩٦، الاختيار ١/ ١٠١، البناية ٣/ ٣٠٥. (٧) في (أ): مقرّاً. (٨) لأنه لا يُنتفع بإقراره في السر فكان بمنزلة الجاحد سراً وعلانية. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٧١، تحفة الفقهاء ١/ ٢٩٧، بدائع الصنائع ٢/ ٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣١٠، مجمع الأنهر ١/ ١٩٤. (٩) يُنظر: الصفحة رقم ٨٦٩ من هذا البحث.