للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان الدَّين على مليءٍ مقرٍّ به، وهرب المديون إلى مصر من الأمصار فعليه الزكاة فيما يقبض منه؛ لأنّه قادرٌ على أن يطلب، أو يبعث بذلك وكيلاً، وإن لم يقدر على طلبه، وعلى الوكيل فلا زكاة عليه (١).

وعلى ابن السبيل زكاةٌ؛ لأنّه قادرٌ على التصرّف بنائبه (٢).

رجلٌ اشترى عبداً للتجارة يساوي مائتي درهمٍ بمائتي درهمٍ، ونقَدَ الثمن، ولم يقبض العبد حتى حال الحول، فمات العبدُ عند البائع كان على البائع زكاة المائتين، وكذلك على المشتري، أمّا على البائع؛ فلأنّه ملك الثمن، وحال الحول عليه عنده، وأمّا على المشتري؛ فلأنّ العبد كان للتجارة، وبموته عند البائع انفسخ البيع، والمشتري أخذ عوض العبد مائتي درهم، فإن كانت قيمةُ العبد مائةَ درهم كان على البائع زكاة المائتين، ولا زكاة على المشتري [فيما مضى] (٣) (٤). (ف) (٥)

رجلٌ له غنمٌ سائمةٌ اشتراها للسائمة، ولم يقبضْها حتى حال [عليها] (٦) الحول، ثمّ قبضها لا زكاة على المشتري فيما مضى، ويستقبل حولاً بعد القبض؛ لأنها كانت مضمونةً على البائع بالثمن (٧).

السائمةُ إذا غصبها رجلٌ، والغاصب مقرٌّ بالغصب إلا أنه يمنعها من المالك، ثمّ ردّها على المالك بعد الحول لا زكاة على صاحب الغنم فيما مضى (٨).


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٦.
(٢) يُنظر: الهداية ١/ ٩٦، الاختيار ١/ ١٠١، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦، العناية ٢/ ١٦٦، البحر الرائق ٢/ ٢١٨.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) لأن الثمن زال عن ملكه إلى البائع فلم يملك المائتين حولاً كاملاً، وبانفساخ البيع استفاد المائتين بعد الحول فلا تجب عليه الزكاة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩٦، البحر الرائق ٢/ ٢١٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٢.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٦.
(٦) ساقطة من (ب) و (ج).
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٠٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٥٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٣.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٨٧٧ من هذا البحث.

<<  <   >  >>