للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو حابى قدرَ ما لا يتغابن النّاس في مثله لا يكون زكاةُ ما حابى ديناً في رقبته، وزكاةُ ما بقي يتحول إلى العين المشتراة، يبقى ببقائه ويسقط بهلاكه (١).

ولو اشتراها بعروضٍ لغير التجارة، أو بسوائمَ لغير التجارة، صارت زكاة الأول ديناً عليه، حيث لا يسقطُ بفوات (المُشترَى) (٢) (٣). (طح) (٤)

* * * *


(١) لأن القدر الذي وقعت فيه المحاباة صار مستهلكاً محل حق الفقراء، فيضمن زكاته.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٢٦، بدائع الصنائع ٢/ ٢٤، البحر الرائق ٢/ ٢٣٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٠.
(٢) كذا في النسخ الثلاث، وفي مصدر المؤلف: (المستبدل).
(٣) لأنه أبطل المعنى الذي صار المال به مال الزكاة فكان استهلاكه في حق الزكاة، فيضمن.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٦، بدائع الصنائع ٢/ ٢٤، الجوهرة النيرة ١/ ١١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٥.
(٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٤٩، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>