للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن باع ماشيته بماشيةٍ سواها لا يخلو:

إمّا أن يبيعَها بجنسها، أو بخلافِ جنسها، قبل حولان الحول، أو بعده.

أمّا إذا باعها بخلاف جنسها قبل الحول بطل حكم الحول، واستأنف الحول على الثاني، وكذلك إذا باعها بدراهم، أو دنانير، أو عروض، ونوى به التّجارة استأنف الحول الثاني (١).

ولو فعل ذلك فراراً من وجوب الزكاة يُكره (٢).

وإذا باعها بجنسها فكذلك يبطل الحول الأول، ويستأنف الحول الثاني (٣).

ولو باعها بعد حولان الحول بجنسها، أو خلاف جنسها تكون زكاتُها ديناً عليه، ولا يتحوّل زكاتها إلى بدلها، حتى لا يسقط بهلاك البدل (٤).

وأمّا في أموال التجارة إذا استبدلها قبل حولان الحول بمال التجارة فإن الحول لا يبطل، سواء استبدلها بجنسها، أو بخلاف جنسها؛ لأنّ الحول في أموال التجارة كانت منعقدةً على القيمة، والقيمة باقيةٌ، بخلاف السوائم فإنّ الحول انعقد على العين وقد هلك (٥).

وإذا استبدلها بعد حولان الحول إن استبدلها بأموال التجارة وليس فيها محاباة، أو حابى قدرَ ما يتغابن النّاس فيه فإنّ زكاتها لا يكون ديناً عليه، ولكن يتحول إلى البدل، يبقى ببقائه ويفوت بفواته (٦).


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٨٧٧ من هذا البحث.
(٢) لما فيه من الإضرار بالفقراء، وإيثار البخل.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٥، تبيين الحقائق ٥/ ٢٦١، الجوهرة النيرة ١/ ٢٨٣، درر الحكام ٢/ ٢١٥، مجمع الأنهر ١/ ١٩٦.
(٣) يُنظر الصفحة رقم ٨٧٧ من هذا البحث.
(٤) لأن الواجب في السوائم متعلق بالعين صورة ومعنى، فالبيع يكون إتلافاً، لا استبدالا ونقلا فيضمن.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٦، الجوهرة النيرة ١/ ١١٦، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٤.
(٥) يُنظر الصفحة رقم ٨٧٧ من هذا البحث.
(٦) لأنه لم يتلف الواجب، بل نقله من محل إلى محل مثله؛ إذ المعتبر في مال التجارة هو المعنى وهو المالية لا الصورة؛ فكان الأول قائما معنى فيبقى الواجب ببقائه ويسقط بهلاكه، وكذا لو باعه وحابى بما يتغابن الناس في مثله؛ لأن ذلك مما لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٤، البحر الرائق ٢/ ٢٣٦، النهر الفائق ١/ ٤٢٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٤.

<<  <   >  >>