(٢) لما فيه من الإضرار بالفقراء، وإيثار البخل. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٥، تبيين الحقائق ٥/ ٢٦١، الجوهرة النيرة ١/ ٢٨٣، درر الحكام ٢/ ٢١٥، مجمع الأنهر ١/ ١٩٦. (٣) يُنظر الصفحة رقم ٨٧٧ من هذا البحث. (٤) لأن الواجب في السوائم متعلق بالعين صورة ومعنى، فالبيع يكون إتلافاً، لا استبدالا ونقلا فيضمن. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٦، الجوهرة النيرة ١/ ١١٦، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٤. (٥) يُنظر الصفحة رقم ٨٧٧ من هذا البحث. (٦) لأنه لم يتلف الواجب، بل نقله من محل إلى محل مثله؛ إذ المعتبر في مال التجارة هو المعنى وهو المالية لا الصورة؛ فكان الأول قائما معنى فيبقى الواجب ببقائه ويسقط بهلاكه، وكذا لو باعه وحابى بما يتغابن الناس في مثله؛ لأن ذلك مما لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٤، البحر الرائق ٢/ ٢٣٦، النهر الفائق ١/ ٤٢٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٤.