(٢) الهندواني كما في عمدة الرعاية ٣/ ١٧٩.(٣) يعني لا يؤمرون بالأداء ثانياً؛ لكون السلطان له ولاية الأخذ فيسقط عن أرباب الصدقة، فإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذه.يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧، المحيط البرهاني ٢/ ٢٩١، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٣، البحر الرائق ٢/ ٢٤٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٩.(٤) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩١، العناية ٢/ ٢٠٠، النهر الفائق ١/ ٤٣٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٩.(٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٥/ب).(٦) في (ب): يردّوها.(٧) لتهمة البغي يندبون إلى الإعادة.يُنظر: المبسوط ٢/ ١٨١، بدائع الصنائع ٢/ ٣٦، المحيط البرهاني ٢/ ٢٩١، البناية ٣/ ٣٥٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٩.(٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٤٩، (تحقيق: محمد الغازي).(٩) يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٢٦، المبسوط ٢/ ١٨٠، الفروق للكرابيسي ١/ ٧٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute