للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورُوي عن أبي مُطيع البلخيّ أنه قال: "تجوز الصّدقة لعليِّ بن عيسى بن ماهان (١)، والي خراسان" (٢). (طح) (٣)

وفي فتاوى قاضي خان (٤): السلطان الجائر إذا أخذ صدقة الأموال الظاهرة الصحيحُ أنّه يُسقط الزكاة عن أربابها، ولا يؤمر بالأداء ثانياً؛ لأن له ولاية الأخذ فصحّ أخذُه، وإن لم يضع الصدقة في موضعها.

وإن أخذ الجبايات، أو مالاً بطريق المصادرة (٥)، فنوى صاحبُ المال عند الدفع الزكاةَ الصحيحُ أنّه يجوز، وتسقط عنه الزكاة؛ لأنّ ما بأيديهم من أموال المسلمين، وما عليهم من التبعات فوق مالهم، فهم بمنزلة الغارمين والفقراء (٦). (ف) (٧)

وفي الفتاوى الكبرى (٨): السّلطانُ الجائرُ إذا أخذ الصدقات، فمن المتأخرين من قال: إن نوى المؤدّي عند الأداءِ إليه الصدقةَ عليه لا يؤمر بالأداء ثانياً؛ لأنّهم فقراءُ حقيقةً (٩)، ومنهم من قال: الأحوط أن يُفتى بالأداء ثانياً، كما لو لم ينو؛ لانعدام الاختيار الصحيح (١٠).


(١) هو علي بن عيسى بن يونس بن ماهان، كان والياً على خراسان، وهو الذي أشار على الأمين بن هارون الرشيد بخلع أخيه المأمون من ولاية العهد، فأمّره الأمين على أصبهان، وقدم جيش المأمون فالتقى الجمعان، فكان علي بن عيسى أول قتيل، وذلك في سنة خمس وتسعين ومائة. يُنظر: تاريخ الإسلام ٤/ ١١٧٠، الوافي بالوفيات ٢١/ ٢٤٦.
(٢) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٨٠، بدائع الصنائع ٢/ ٣٦، الاختيار ١/ ١٠٤، فتح القدير ٢/ ١٩٩.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٤٥، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٦.
(٥) المصادرة ما يأخذه السّلطانُ من الرعية من غيرِ حقّ، والفرقُ بينه وبينَ الغصبِ أنَّ الغصبَ أخذُ المال مباشرةً قهراً، والمصادرةُ أن يأمره بأن يأتي بالمال. يُنظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٦، عمدة الرعاية ٣/ ١٤٦.
(٦) يُنظر: الهداية ١/ ٩٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٠.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٦.
(٨) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٥/ب).
(٩) هذا قول محمد بن مسلمة، وأبي مطيع البلخي. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٨٠، بدائع الصنائع ٢/ ٣٦، الاختيار ١/ ١٠٤
(١٠) وهذا قول أبي بكر الإسكاف وقد نسبه المؤلف قبلُ إلى مشايخ بلخ. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٠.

<<  <   >  >>