للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحيلةُ فيه أن يتصدّق بخمسة دراهم عيناً ينوي به زكاة المائتين، ثمّ يأخذها منه قضاءً عن دينه فيجوز، ويحلُّ له ذلك (١).

وإذا كان له مائتا درهم على فقيرٍ، فحال عليها الحول قبل تمام القبض، فتصدّق منها بخمسة دراهم على المديون، وقبض الباقي، لا يجوز ما تصدق عن المقبوض؛ لأنّ الباقي إذا قُبض صار عيناً، فجعل أداء الدَّين عن العين، وسقطت عنه زكاة الخمسة التي تصدق بها، وهو ثُمن درهم (٢).

ومن امتنع من أداء زكاة ماله وأخذها الإمام كُرهاً ووضع موضعها أجزأه؛ لأنّ له ولاية الأخذ، فقام مقام دفع المالك (٣).

وأما سلاطينُ زماننا إذا أخذوا الصّدقات والعشور التي حقُّ أخذِها إلى السّلطان، ولا يضعونها مواضعَها لا يسقط بأخذهم؛ لأنّهم لا يضعونها في أهلها، بخلاف الخراج فإنّه يسقط بأخذهم؛ لأنّهم يصرفونه إلى المقاتلة (٤).

وكان مشايخ بلْخ يُفتُون بالإعادة؛ لأنّها حقُّ الفقراء، ولا يصرفونها إليهم (٥).

ولو أنّ صاحب المال إذا نوى وقت الدفع أنّه يدفع إليهم جاز؛ لأنّهم فقراء في الحقيقة؛ لأنهم لو ردّوا ما عليهم من التبعات والمظالم صاروا فقراء (٦).


(١) يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٤٢، البحر الرائق ٢/ ٢٢٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٥٨.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٨، البناية ٣/ ٣١٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٨.
(٣) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٦٨، الاختيار ١/ ١٠٤، البناية ٣/ ٣١١، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٨.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٨٨٢ من هذا البحث.
(٥) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٦، الاختيار ١/ ١٠٤، البحر الرائق ٢/ ٢٤٠، النهر الفائق ١/ ٤٣٣.
(٦) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٦، الهداية ١/ ١٠١، العناية ٢/ ١٩٩، منحة السلوك ص ٣٦٣، مجمع الأنهر ١/ ٢٠٥.

<<  <   >  >>