للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو تصدَّق بجميع المائة على فقيرٍ، أو وهبها لفقيرٍ، ولم ينو، أو نوى تطوّعاً سقطت عنه زكاةُ المائة التي تصدّق بها، وهو درهمان ونصف (١). (طح) (٢)

ومن تصدَّق بجميعِ مالِه سقطت وإن لم ينوها (٣). (اخ) (٤)

وأداءُ العين من الدَّين والعين يجوز (٥)، وأداءُ الدَّين عن العين وعن دينٍ سيقبض لا يجوز، وأداء الدَّين عن دينٍ لا يُقبض يجوز (٦).

بيانُه: إذا كان للرجل مائتا درهمٍ فحال عليها الحولُ، وأدّى خمسةً منها، ونوى عن زكاته جاز؛ لأنه أدّى عيناً عن عين (٧).

ولو كانت له مائتا درهمٍ دينٌ فحال الحول عليها قبل القبض وجبت الزكاة فيه، غير أنّه لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض، فإذا أدّى منها خمسةً عنها جاز (٨).

ولو كانت له مائتا درهمٍ فحال عليها الحول، ووجبت فيه الزكاة، وله على فقيرٍ خمسةُ دراهم دينٌ فتصدّق بها عليه ناوياً عن الزكاة لا يجوز؛ لأنّه أدّى ديناً عن عينٍ، والدينُ ناقصٌ، والعينُ كاملٌ، والنّاقص لا يجوز عن الكامل، كمن كان عليه صيامٌ فصامها أيام التشريق، أو النّحر لا يجوز (٩).


(١) يُنظر: المبسوط ٣/ ٣٢، بدائع الصنائع ٢/ ٤٠، المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٥، البحر الرائق ٢/ ٢٢٠.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٤٢، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) لأن الواجب جزءٌ منه فكان متعيناً فيه فلا حاجة إلى التعيين.
يُنظر: الهداية ١/ ٩٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٧، العناية ٢/ ١٧٠، الجوهرة النيرة ١/ ١١٥، البناية ٣/ ٣١٢.
(٤) الاختيار ١/ ١٠١.
(٥) قال ابن عابدين في الحاشية ٢/ ٢٧٠: "المراد بالدين ما كان ثابتاً في الذمة من مال الزكاة، وبالعين ما كان قائماً في ملكه من نقودٍ وعروض".
(٦) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٨، البناية ٣/ ٣١٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٨.
(٧) يُنظر: البناية ٣/ ٣١٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٨، النهر الفائق ١/ ٤١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٠.
(٨) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٨، البناية ٣/ ٣١٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٧١.
(٩) يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٤٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٠.

<<  <   >  >>