(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٤٢، (تحقيق: محمد الغازي).(٣) لأن الواجب جزءٌ منه فكان متعيناً فيه فلا حاجة إلى التعيين.يُنظر: الهداية ١/ ٩٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٧، العناية ٢/ ١٧٠، الجوهرة النيرة ١/ ١١٥، البناية ٣/ ٣١٢.(٤) الاختيار ١/ ١٠١.(٥) قال ابن عابدين في الحاشية ٢/ ٢٧٠: "المراد بالدين ما كان ثابتاً في الذمة من مال الزكاة، وبالعين ما كان قائماً في ملكه من نقودٍ وعروض".(٦) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٨، البناية ٣/ ٣١٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٨.(٧) يُنظر: البناية ٣/ ٣١٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٨، النهر الفائق ١/ ٤١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٠.(٨) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٨، البناية ٣/ ٣١٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٧١.(٩) يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٤٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٧٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute